responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 384

و يظهر من بعض الروايات ما ذكره الشهيد(قده) و هو رواية عيص بن القاسم (باب 7 منالأسئار ح 1) قال سئلت أبا عبد اللّه عليهالسّلام عن سئور الحائض فقال لا توضأ منه وتوضأ من سئور الجنب إذا كانت مأمونة ثمتغسل يديها قبل ان تدخلها الإناء و قد كانرسول اللّه صلّى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد و يغتسلان جميعا.

و تقريب الاستدلال بما ذكره من غسل يديهافيمكن [1] ان يفهم منه ان السئور هو ماباشره جسم حيوان و هو هنا الجنب قال الشيخ(قده) إطلاقه عليه السّلام على ما باشر جسمالحيوان يكون من الإدخال في الموضوع ليدخلفي الحكم و الا فلا يمكن رفع اليد عنالمعنى العرفي و هو بقية الماء المشروب.

فتحصل [2] من جميع ما ذكرناه ان السئور إذاكان موضوعا يكون معناه بقية الماء المشروبو إذا لم يكن موضوعا و كان الحكم من بابالملاقاة لا فرق بين ما باشره جسم حيوان أوفم حيوان أو غيره.

ثم ان سئور نجس العين نجس لانه يكون منمصاديق كبرى الملاقاة فإن النجس‌


[1] الحكم في هذه الرواية لا يكون علىالسئور بما هو سئور بل باحتمال وجودالنجاسة في يديها يحكم بالاجتنابالاحتياطي من باب الملاقاة مع النجس التيتوجب ان يكون فمها نجسا و مع الأمن من ذلكفلا يلزم الاجتناب عن سئورها لعدم احتمالنجاسته و هذا معنى يفهم من الدقة في ذيلالرواية فتطبيق السئور هنا لا يضر بما نحنبصدده و هو ان يكون الحكم على عنوانالسئور.

[2] أقول و هذا هو المقبول بعد الرجوع الىالروايات الصادرة عن المعصومين صلواتاللّه عليهم أجمعين.

و يمكن ان يقال بتوسعة السئور حسب ما هوعند عرفنا بكل ما يكون له رطوبة و للإنسانملامسة بدنيّة بالنسبة إليه فلا يشملالمأكول اليابس كالحمص و أمثاله و يشمل كلما له رطوبة كالفواكه و غيره و هذا ما آلاليه النظر في دورة اخرى من البحث في ذلك.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست