responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 376

جريانها فضلا عن الإجمالي نعم يمكن [1] أنيكون مانعا عن الدخول في الصلاة.

و الحاصل على فرض جريان قاعدة الفراغمطلقا أى سواء كان ملتفتا أم لا لا إشكالفي المورد من هذه الجهة فكلام القائل بذلكصدر عن غفلة.

الوجه الثاني لعدم جريان القاعدة هو انهلو كان جريانها مختصا بصورة عدم كون العملمنحفظا فلا تجري في المقام لانحفاظ صورةالعمل ضرورة انّا نعلم في هذه الصورة قدتوضأنا بالكأس الفلاني و لكن لا ندري انههو النجس أم لا.

و فيه ان القاعدة على التحقيق لا تكونمختصة بصورة عدم الانحفاظ كما مر شرحه فيالمقدمات.

الوجه الثالث هو انه على فرض دخالةالالتفات في الجريان ففي هذه الصورة لمايكون العلم بعدم الالتفات لا تجري لأنالفرض يكون في صورة حصول العلم بعد الفراغبحيث نعلم انه حين الوضوء ما كان ملتفتالعدم التفاته بالنجاسة حينه و هذا الوجهيكون مطابقا لما ذكرنا فان المورد لا يكونمن العاديات حتى يصح تفصيلنا و ينطبق علىصورة عدم شرطية الالتفات للتعدد.

و اما احتمال شرطية الاذكرية حين العملبواسطة الرواية التي مرت فإنه ضعيف لانهعليهذا لم يبق حجر على حجر اعنى لا يبقىللقاعدة مورد الجريان لان من كان ملتفتاإلى كيفية [2] العمل لا يكاد يعقل في حقهجريان القاعدة فلعله يكون لبيان الحكمة لاالعلة و ما ثبت وحدة المطلوب في المطلقات وأمثال هذه حتى نقول تقيد فيمكن ان يكونالمطلوب متعددا و قول المصنف ففي صحةوضوئه أو غسله اشكال‌


[1] مع جريان قاعدة الفراغ المجوزة للدخولفي الصلاة لا أفهم معنى هذه العبارة و لاوجه لهذا القول.

[2] أقول ما استفدنا من الرواية اشتراطإحراز العلم بكيفية العمل حتى يشكل بذلكبل استفدنا ان الغفلة إذا كانت في العمل وعلمناها تكون مانعة من جريانها و هذاالقدر قد قبله مد ظله فلا ادرى ما ارادهبهذا.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست