responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 375

القاعدة بالنسبة إليها بعنوانها المجهولأم لا وجهان بل قولان:

و التحقيق [1] اختصاصها بصورة معلوميةالعمل.

فإذا تمهدت هذه المقدمات فنقول فيمسئلتنا هذه قد تصورنا في فرعها الأولثلاثة صور و في كل صورة يتصور صورتان ويبحث عنها و هي انه اما أن يكون أحدالكأسين مفقودا و نبحث عن صحة الوضوء و عدمصحته أو لا يكون مفقودا و لا يخفى انالمراد بالمفقود هو الطرف لا ما توضأ بهلان حكمه حكم الوضوء. فنقول في صورة وجودالكأسين قد ادعى وجوها لعدم جريان قاعدةالفراغ:

الأول مع قطع النظر عن العلم بنجاسة أحدالكأسين يتولد لنا بعد الوضوء علم إجماليآخر و هو انه اما أن يكون الوضوء واجبالإعادة أو الطرف الأخر واجب الاجتناب وهذا العلم الإجمالي ينجّز لنا التكليففيجب اعادة الوضوء و الاجتناب عن الطرففيكون الوضوء بمنزلة ملاقي الشبهةالمحصورة.

و فيه ان الوضوء لا يكون بمنزلة الملاقيلأحد الأطراف بل يكون بمنزلة استيفاء أحدفردي المشتبه و الصحة في الوضوء يكون منأحكام طهارة الماء الذي توضأت به فإذا كانكذلك فلنا شبهة في صحة الوضوء و فساده منجهة الشبهة في طهارة مائة فيكون مقامقاعدة الفراغ لانه من الشك في وجود الشرط وعدمه.

فان قلت بعد استيفاء أحد الأطراف لنا علمإجمالي بالوجدان بأنه اما هذا نجس أوالطرف فكيف تجري القاعدة قلت لا يمنع هذامن جريانها لأن الأصول في ناحية الفراغتكون مؤكدة للجعل فلو فرض وجود علم تفصيليأيضا لا يمنع عن‌


[1] أقول انه إذا فرضنا ان روايات الفراغتكون إمضاء لبناء العقلاء على الصحة فيأعمالهم الماضية فلا وجه لذلك ظاهرا لأنهملو جروا القاعدة في المعلوم مع إمكانالفحص عن حاله أو الاحتياط فيه فكيف لايجرونها في صورة اشتباه العمل مع عدمإمكان الفحص عن حاله و كون الاحتياط فيه وإعادته أشق فتأمل.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست