responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 374

الغسال ليغسله مع عدم اعلامه بنجاستهفإنه [1] تجري القاعدة مع العلم بأنه ماكان ملتفتا حين العمل لانه لا يدرىالنجاسة. اما القائلين بأنها مختصة بصورةالالتفات استدلوا بأحد روايات الباب و هوموثق ابن بكير قال قلت الرجل يشك بعد مايتوضأ قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشكفيفهم من قوله عليه السّلام هو حين يتوضأأذكر أن للذكر دخالة في الحكم بالفراغ (فيالوسائل ج 1 باب 42 من أبواب الوضوء ح 7).

و أما دليل القائلين بأنها مطلقةفالروايات المطلقة في الباب و بناءالعقلاء و هي لا يقبل التقييد فما فيالموثقة يحكم عليه بأنه قيد يكون في مقامبيان الحكمة لا العلة.

و لكن الانصاف التفصيل بين صورة الاعتيادو غيره فإنه إذا كان العمل مما يعتاد الشخصبه و يكون ملكة له مثل الصلاة اليومية فمععدم الالتفات أيضا تجري القاعدة لأناكثيرا ما نكون غافلا عن الصلاة و بعدالسلام نفهم كوننا في الصلاة و لكن نأتيالأعمال على وجهها و اما في غير هذه الصورةمثل التطهيرات فلا تجري القاعدة في صورةعدم الالتفات و الالتفات فيها أيضا حاصلةغالبا بنحو العادة.

المقدمة الثالثة في ان القاعدة هل يشترطان يكون موردها عملا شخصيا أو يكفي كونهمرددا بين أعمال: فالأول مثل صلاة شك فيإتيان بعض اجزائها بعد الفراغ عنها والثاني مثل صلاة شك في بعض اجزائها فيأربعة صلوات مثل صورة الاشتباه في القبلةفإنه إذا لم نعلم اى الصلوات كانت هيالمشكوكة فهل تجري‌


[1] أقول انه لا وجه هنا لجريان قاعدةالطهارة الا أن نقرر تقريرا لعلّه يمكن أنيكون وجها له و هو ان الغالب في العرف لمايكون تعدد الغسلات و مراعاة حال النجاسةحتى في صورة كونهم عالمين بأن الشي‌ء لايكون نجسا فيمكن أن يقال قاعدة الطهارةتجرى لهذه النكتة فإنكم إذا لاحظتموهمسيّما المتشرعة منهم تراهم يفعلونبالثياب الكثيفة الطاهرة ما يفعلونبالنجسة احتياطا فان كان هذا مقبولا فهو،و الا فمع عدم الاعتناء بالغلبة فجريانالقاعدة محل اشكال فاستصحاب النجاسة يكونمحكما مع الشك.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست