responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 330

من الموانع فوسّع الموضوع فهو و الا فلاففي صورة الشك لا يكون لنا حكم من الشرععلى انك غير واجد و الشاهد على ما ذكر هوانه لو كشف الخلاف تجب الإعادة فإنهمأفتوا بان من صلى مع التيمم بظن عدمالوجدان ثم انكشف الخلاف تجب الإعادة فيالوقت.

فعلى هذا لا يكون الموضوع للحكم بالتيممعدم الوجدان الأعم بل يكون الحكم علىالواقع فان كان لنا أصل محرز أو امارة علىجواز الدخول فيها بالتيمم فهو و الا فلاكما فيما نحن فيه فان صرف الشك لا يوجبالتوسعة في الموضوع و الشاهد على ما ذكر ماعن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابى بصير(باب 14 من أبواب التيمم باب عدم وجوب إعادةالصلاة ح 5) قال سئلته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم و صلى ثم ذكر انمعه ماء قبل ان يخرج الوقت قال عليه انيتوضأ و يعيد الصلاة و لا اختصاص لها بحالالنسيان لان الجهل البسيط اردء منه فموضوعالتيمم هو الغير المتمكن العرفي و الشاكلا يصدق عليه انه غير متمكن و لذا يجبالفحص بغلوة أو بغلوتين كما حرّر في [1]محله و الحاصل يكون المدار على الواقع فيعذر وجوب الوضوء لا زعمه سواء كان بالجهلالبسيط أو النسيان.

و من الطرق على الانحلال هو ان العلمالإجمالي تعلق بفردين طوليين و الشك فيهمايكون من السببي و المسببي.

بيان ذلك ان العلم الإجمالي يجب ان يكونبحيث إذا فرض في أي طرف من الأطراف يكونمنجزا و موجبا للتكليف و المقام لا يكونكذلك لان وجوب التيمم منوط بعدم وجوبالوضوء اى نعلم اما ان الوضوء واجب و علىفرض عدم وجوبه فالتيمم واجب و لا يكاد يعقلان يكون العلم موجبا لتكليفين و هذا يكونمثل من علم بأنه إما يكون‌


[1] و في صورة تحققه و عدم الوجدان فيكونالشك في وجوب الوضوء و الأصل يقتضيالبراءة.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست