responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 329

(1) حكم المصنف قده بالجمع احتياطا فنقولالماء المشكوك كذلك اما ان يكون له حالةسابقه من الإضافة و الإطلاق فتستصحب ويترتب على كل حكمه و ان لم يكن له حالةسابقه فينعقد لنا علم إجمالي بأن الواجباما هو الوضوء لاحتمال كونه واجد الماء أوالتيمم لاحتمال عدمه فنعلم إجمالا اماالوضوء واجب أو التيمم فيجب الاحتياطبالجمع للعلم الإجمالي على ما هو التحقيقو لكن الظاهر من فتوى المصنف عدم وجوبهفيمكن ان يكون نظره (قده) الى استصحابالعدم الأزلي و تقريره ان نقول هذا المائعقبل وجوده لم يكن مطلقا فإذا وجد نشك فيإطلاقه فنستصحب العدم فيجب التيمم دونالوضوء فلا اثر له فالحكم بالاحتياط يكونلحسنه مطلقا و لا يستصحب العدم الأزليللإضافة لأنه لا يثبت الإطلاق.

و فيه انه على فرض جريان الاستصحاب فيسائر الموارد لا يجرى هنا على ما هوالتحقيق من التفصيل في ما إذا كانالمستصحب من لوازم الماهية أو الوجود ففيالأول لا يجرى دون الثاني و ما نحن فيهيكون الإطلاق من لوازم ماهية الماء فإذافرض عدم الإطلاق يفرض قهرا عدم تصور ماهيةالماء فلا يمكن ان نقول كانت الماهية و لميكن الإطلاق و الحاصل لا ينحل العلمالإجمالي بواسطة الاستصحاب لعدم جريانه ومن الطرق على الانحلال هو ان وجوب الوضوءمنوط بوجدان الماء و لا فرق بين عدمالوجدان العقلي و الشرعي فالواجد عقلالمطلق مغصوب يكون غير واجد شرعا و فيالمقام المانع الشرعي هو عدم العلم [1]بوجود الماء المطلق.

و فيه ان الألفاظ تحمل على الواقعيات بحسبالحمل الاولى فمعنى عدم الوجدان هو عدمهواقعا لا شرعيا فان وسع الشارع في المعنىبان جعل الغصبية و النجاسة


[1] أقول و من المعلوم ان عدم العلم مانععقلي و ان كان غصبية الماء مع الموانعالشرعية.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست