responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 331

عليه الدين و على فرض عدمه فهو مستطيعللحج فلا يمكن ان يقال يجب عليه أداء الدينو الحج و ما نحن فيه و ان كانت صورته صورةالعلم الإجمالي و لكن الواقع لا يكون كذلكفان كان منجزا بالنسبة إلى الوضوء لا يكونمنجزا بالنسبة إلى التيمم.

و الأصل الحاكم هنا يتصور على وجهين:الأول قبل الوضوء لا يكون منجزا بالنسبةإلى التيمم.

و الأصل الحاكم هنا يتصور على وجهين:الأول قبل الوضوء فإنه يشك في وجوبه و عدمهفيجري أصالة البراءة عنه فيجب التيمم وبعد الوضوء ان شك في وجوب التيمم و عدمهفاستصحاب بقاء الحدث يحكم بوجوب التيممأيضا و يرجع استصحاب الحدث الى عدم التمكنو هذا يكون معنى الأصل السببي و المسببي.

و فيه انه بعد الإذعان بأن الأصل السببيمقدم على المسببي إذا كان الشك طوليا و لكنلا نقبله في جميع موارد الطولية لانهللحكومة فيهما شرطان.

الأول ان يكون الشك في المسبب ناشيا عنالشك في السبب و الثاني ان يكون جريانالأصل فيه موجبا لرفع الشك في المسبب مثلالثوب النجس الذي غسل في ماء مشكوك الكرية.

و فيما نحن فيه ان الشك في وجوب التيمم وان كان ناشيا عن الشك في وجوب الوضوء و لكنإجراء الأصل فيه لا يوجب رفع الشك عن وجوبالتيمم لان لسان دليل وجوب التيمم يكونعدم الوجدان بقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُواماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» وانا بعد جريان أصالة البراءة عن وجوبالوضوء لا يثبت لنا عدم الوجدان [1] و لايقاس بالترديد في الاستطاعة و وجوب الدينلأن أصالة عدم الدين يكون عين الاستطاعة وهنا أصالة عدم وجوب الوضوء لا يكون عين عدمالوجدان و وجوب التيمم [2]


[1] بعد فرض دوران التكليف بين الوضوء أوالتيمم و جريان الأصل في الوضوء لا بد انيقال بتعيين التيمم و الا فأي فائدة فيجريان هذا الأصل و لا شك في وجوب التيممتعبدا و ان كان الشك في الواقع موجودا و هولا يضر و هذا نشأ من طولية التكليفين و لوكانا عرضيين لكان الواجب الاحتياط.

[2] أقول بعد فرض دوران الأمر بين الوضوء والتيمم ان دل دليل شرعي مثل الاستصحاب أوالبراءة على عدم وجوب الوضوء فلا محالةيجب التيمم و الشك لا يبقى بعد جريان الأصلفي الوضوء في وجوب التيمم و عدمه و صرفالشك في الوجدان لا يصير دليلا على الشك فيالتيمم و الا فيجب ان يكون مانعا من الوضوءأيضا لاحتمال الوجدان و الحاصل على فرضوجود العلم الإجمالي ينحل بجريان الأصل والا فلا معنى لجريانه.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست