responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 316

حتى مورد الشرب هو السيرة بأن أصالةالإباحة لا تكون جارية في الأموال والنفوس و الفروج و الدليل عليه هوالاستقراء المعبر عنه بالإجماع عن الشيخالأنصاري (قده) هذا أولا.

و ثانيا رواية محمد بن زيد الطبري (باب 3 منأبواب الأنفال ح 2) كتب رجل من تجار فارس منبعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السّلاميسأله الاذن في الخمس فكتب عليه السّلامبسم اللّه الرحمن الرحيم الى ان قال لايحلّ مال الا من وجه أحلّه اللّه، الحديث.

و تقريب الاستدلال بها واضح سواء كانتجملة لا يحلّ ما الا من وجه أحله اللّهإنشائية أو اخبارية لان هذا حكم بانالتصرف حرام الا من ناحية الأسباب الشرعيةالتي جعلت للحلية فينتج ان جميع التصرفاتلا يحلّ الا من سبب فما دام لم يثبت ذلكالسبب لا يحكم بالحلية و لا فرق بينالتصرفات المنوطة بالملكية أو غيرالمنوطة بها و قد أجابوا عن الاشكال بطرق:

طريقنا بعد فرض تسليم سند الرواية والإجماع و الدلالة هو الإشكال بأن الروايةلا تزيد عن القاعدة شيئا لأنها تدل على انالتصرفات تحتاج الى سبب و مجوز و أصالةالإباحة تكون من الأسباب و الطرق ضرورة انالعام لا يكون متكفلا لبيان مورد الشك فهيكاشفة عن الواقع بمرتبة.

لا يقال ان وجوب وجود السبب للحلية أحرزبالرواية ففي صورة الشك يستصحب العدم فلايبقى موضوع لجريان أصالة الحل لأن الأصلالحاكم مقدم فاستصحاب العدم يجرى فلا يباحالتصرف.

لأنا نقول [1] ان الأصل الموضوعي يقدم علىالأصل الحكمي و لكن لا في‌


[1] أقول انه بعد قيام الامارة على الحليةبهذا السبب لا تصل النوبة إلى استصحاب عدمالسبب لانه فرض أن هذا هو السبب فلا يكونالأصل جاريا في الموضوع لعدم تماميةأركانه و الأصل الموضوعي لو كان يكونحاكما على الحكمي لأن كل مورد يكون الدليلالمحكوم له موارد و الحاكم في بعضالمصاديق يكون حاكما و عدم المورد هنالأصالة الإباحة يكون من جهة عدم ملاحظةكونه رافعا للشك و حاكما لا محكوما.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست