responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 317

جميع الموارد فان مسئلتنا هذه لو قدمناهيلزم منه ان لا يبقى مورد أصلا لأصالةالإباحة فالتقدم لهذا الأصل هنا يكون لهذهالنكتة فتحصل ان الحكم بعدم الحلية فيالرواية يكون واقعيا لا يعارض مع أصالةالحل.

اما مستند قول المفصلين فهو ان ما أخذ فيكبرى دليله لزوم الملكية لجواز التصرف لايثبت بأصالة الإباحة مثل لا بيع إلا في ملك(المرسل المروي في المستدرك ج 2 ص 460 مضمونهذا الخبر وجدته فيه لا نفسه) و لا عتق إلافي ملك و اما ما لا يكون كذلك مثل الشرب وأمثاله فلا يجوز فان في التوقيع الشريف عنمولانا صاحب الزمان عليه السّلام لا يجوزلأحد ان يتصرف في ملك الغير الا بطيب نفسهفانيط عدم جواز التصرف بكونه ملكا للغير واستصحاب عدم ملكية نفسي لا يثبت ملكيةالغير و بالعكس أيضا لا يثبت ملكية نفسيفلا يجوز بيعه و لكن يجوز سائر التصرفاتلانه لم يثبت ملكية الغير له و الجوازالكذائي لا يحتاج الى سبب خاص في الإسلام واما التصرفات الملكية فلا يصير استصحابعدم ملك الغير مثبتا له.

فان قلت ان الانتفاعات تكون منوطة بالسببو لا يكفى عدم إثباته ملكية الغير أو ليسالشيخ (قده) ادعى الإجماع و في رواية محمدبن زيد الطبري (في باب 3 من الأنفال ح 2) لايحل مال الا من وجه أحله اللّه فالحليةبجميع أقسامها تحتاج الى سبب مجعول ففيموارد الترديد لا يجوز البيع و لا سائرالتصرفات لعدم إحراز السبب.

قلت الإجماع الذي يكون هو تعبير الشيخ عنهبالاستقرار لا يثبت و مع ثبوته يمكن انيكون سنده الرواية و الرواية ضعيفة بسهل ومحمد بن زيد الطبري و قد وجهوا وجها لسهلكما عن المجلسي و عن بعض المعاصرين و الأمرفي السهل سهل. فنقول يمكن الاشكال علىالرواية ببيان آخر و هو ان يدعى انها تكونفي مقام بيان الحكم حتى صورة الشك فأصالةالحرمة تصير حاكمة في جميع الموارد و لكنهذا لا وجه له كما ترى و على فرضه لا سندلها صحيحا و أيضا في ظرف الشك يكون لنا سببمحرز و هو أصالة

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست