responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 315

تكون لإحراز الواقع فإنه تارة يحرز بها وتارة بالاستصحاب و اليد و أمثال ذلك.

نعم المقام له فرق مع قاعدة الطهارة و هوان الإجماع على جواز الدخول في الصلاةيكون محرزا بان هذه القاعدة محرزة بعد فرضان شرط الصلاة هو الطهارة الواقعية و هذاالإجماع و ان كان بالنسبة إلى الماء الذيثبت اباحته لجواز الدخول مع الوضوء به فيالصلاة و لكن لا يكون محرزا لأنها محرزةلأن الإباحة لا تكون شرط الوضوء بل الغصبمانع عن صحته فبأصالة الإباحة نكشف انالمانع لا يكون في المقام هذا ما قيل و لكنيثبت بها أيضا نحو من الكشف بواسطة انها فيمقام الشك يكون رافعا للمانع بندائها انالغصب لا يكون في المقام.

لا يقال لو سلم جميع ذلك فنقول هذا كله فيصورة عدم كون موضوع الجواز ما هو الملك واما إذا كان كذلك فبالأصل يثبت الإباحة لاالملكية.

لأنا نقول ما يتوهم في الأدلة انها تكونللملك بكسر الميم خلاف الواقع لان الظاهرمن الرواية لا بيع إلا في ملك و لا عتق إلافي ملك هو الملك بضم الميم و هو السلطنةعلى التصرف فكل مورد ثبت السلطنة فيصحالتصرفات و من ذلك تصرفات الوكلاء والأولياء مع انهم لا يكونون مالكين فإذاثبتت الإباحة يثبت جميع ما يكون مترتباعلى جواز التصرف من البيع و غيره.

لا يقال ان أصالة الإباحة لا تختص بشخصدون شخص فلا مرجح لجريان الأصل لأحد حتىيصح بيعه دون الأخر.

لأنا نقول هذا الأصل في بعض الموارد يختصببعض الأشخاص دون بعض بعد عدم أصل منقح فيالمقام فإنه إذا لم يكن الجار مثلا فيمسألة ماء البئر شاكا في ان هذا مائه أم لايكون موضوع الأصل بالنسبة إليه متحققافهذا لا يكون مانعا عن جواز جميع التصرفاتإذا كان كذلك أو من المباحات الأصلية التينشك في انه خرج بالحيازة عن جواز التصرف أملا.

و اما مستند القول الثاني و هو سقوط أصالةالحلّ في المقام في جميع الموارد

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست