نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 1 صفحه : 314
أو تكليفية فما هو مفاد رواية مسعدة بنصدقة (في باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 1) منقوله عليه السّلام كل شيء لك حلال حتىتعلم انه حرام هو ان يكون الماء المشكوكقابلا للشرب و البيع. الثاني القول بعدم جواز التصرف مطلقاسواء كان مثل البيع أو الشرب و استدلواعليه بان الأموال و النفوس و الدماء والفروج خرجت عن العموم وضعا و تكليفا والمثال يكون في المال فلا يجوز التصرفمطلقا [1] الثالث التفصيل بين الأحكامالذي لا يكون متفرعا على الملك فيجوزالتصرف مثل الشرب و ما يكون متفرعا علىالملك مثل البيع فلا يجوز فنذكر المستندللأقوال الثلاثة بعون اللّه تبارك و تعالىفنقول: اما مستند القول الأول فعمومات الحل مثلقوله عليه السّلام كل شيء لك حلال حتىتعلم انه حرام في موارد كثيرة مثل المرويعن عبد اللّه بن سنان و مسعدة بن صدقة (باب 4من أبواب ما يكتسب به ح 4 و ح 1) من قوله عليهالسّلام كل شيء لك حلال حتى تعلم انهحرام» و غيره. و تقريب الاستدلال بأن الرواية تكون فيمقام جعل حليّة واقعية لترتب جميع الآثارالمترقبة فإذا لاحظنا عدم جواز التصرف فيمال الغير في المشكوك و عدم جواز الشربيكون هذا حاكما عليه بأنه يجوز لانه عام. لا يقال ان أصالة الحل غير محرزة بل وظيفةعملية للمتحير و لكن النتيجة فيه جوازالشرب مثل قاعدة الطهارة التي تكون مجعولةللشاك و مجوزة للدخول في الصلاة بماء جرتفيه القاعدة فالإباحة اللااقتضائية تثبتلا الإباحة الاقتضائية. لأنا نقول كل أصل من الأصول و امارة منالامارات يكون لإحراز الواقع و المقامأيضا كذلك: بيان ذلك ان الشارع جعل قوانينو رأى حبّه لحفظه بعد احتمال عدم الوصولالى المكلفين فجعل هذه الطرق لإحرازه فهناأصالة الحلّ [1] لو كان كذلك فكيف يقال بتخصيص الأموالمع كفاية كون الدليل فيه مع إطلاق لفظالشيء الشامل لها.
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 1 صفحه : 314