responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 313

مختص بالماء فقط لا في سائر الأشياء.

الأول ان يكون القاعدة و الاستصحابمقتضيان لحكم واقعي ثانوي و هذا هو مسلكه(قده) فإذا صلى الإنسان مثلا الصلاة بوضوءثبت طهارة مائه بقاعدة الطهارة ثم انكشفالنجاسة لا تجب الإعادة.

فالمراد بجعل الطهارة في طرف الشك هو جعلثانوي ابتدائي فيكون الوضوء بالطاهرالواقعي فلا تجب إعادة الصلاة لان من جملةترتيب آثار الواقع الطهارة الجعلية هو صحةالصلاة.

و يرد عليه أولا ان العلم و الاستصحاب والقاعدة و كل ما جعله الشارع حجة علىالعباد يكون لحفظ الواقع و لكل منها مرتبةمن الطريقية فالعلم له تمام الانكشاف والامارة لها انكشاف ناقص و الأصل انقص فلامعنى للجعل الابتدائي فإن قلت فلم يجوزالدخول في الصلاة مع الطهارة الظاهرية معانه نحتاج لها من طهارة واقعية نقول انهلنا الإجماع على جواز الدخول فيها معها.

و ثانيا انه لو كان الصدر للحكم الواقعيفقط يجب ان يكون الذيل أيضا كذلك و هو كماترى لان العلم لا يمكن ان يكون سببا تكويناللقذارة الواقعية على ان لكلامه قده نقوضيكون مقام بيانها في أصول الفقه فلا نطيلهنا.

(في الحكم بالإباحة في مشكوكها)

و المشكوك اباحته محكوم بالإباحة إلا معسبق ملكية الغير أو كونه في يد الغيرالمحتمل كونه له.

(1) مثال مشكوك الإباحة الماء الذي لا ندريانه يكون من بئرنا أو بئر جارنا و في غيرالماء مثل ولد المعز الذي لا ندري أنهمتولد من معزنا أو معز الغير ففي أمثال هذهالموارد ان كان لنا أصل منقح مثلالاستصحاب أو اليد أو البينة فنعمل عليه واما في صورة عدم المستند من هذا القبيلفالأقوال في المسألة ثلاثة:

الأول القول بان عمومات الحلّ تشمل جميعالموارد سواء كانت وضعية

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست