responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 312

الأشياء و لكن الواقع لما لا يكون مغيىبالعلم نفهم ان الحكم الواقعي قابل للجرّاى زمان العلم فنفهم من ذلك حكما ظاهريافنقول الماء طاهر خلقا و لكن في ظرف الشكيكون الواقعي منجزا حتى إذا حصل العلمفيدور الأمر بين حفظ ظهورين أو ظهور واحدفنحن نحفظ الظهورين اى ظهور الصدر و الذيل.

و بعبارة اخرى ان الصدر و الذيل و ان كانافي حكم جملة واحدة و الذيل يصير قرينة علىالصدر و لكن الصدر يقيد بمقدار اقتضاءالقرينة أي له طاقة ان يكون مبينا لحكمواقعي و ظاهري في زمان الشك فلا يكون مثلرأيت أسدا يرمي فإنه لا فرد للأسد الراميإلا الرجل الشجاع و اما الطهارة الواقعيةفهي تجامع مع الطهارة الظاهرية و الحاصلفهمنا من الرواية الحكم الواقعي والاستصحاب و قاعدة الطهارة فلو كان لهحالة سابقه و شك فيه فالاستصحاب و الافقاعدة الطهارة.

فإن قلت ان مقتضى ذلك ان لا يبقى موردلقاعدة الطهارة لأن كل مورد نشك في طهارتهو نجاسته نستصحب حالته السابقة الخلقية.

قلت في صورة تعارض النصين و إجمال النص وتوارد الحالتين لا يكون له حالة سابقهفيصير المقام مقام قاعدة الطهارة فإذا كانلنا نص بأن الشي‌ء الفلاني نجس و آخر بأنهطاهر نشك في حالته الخلقية و كذا إذا حصلتالملاقاة و الكرية في زمان واحد.

ثم انه على فرض عدم فهم الحكم الواقعي منهذه الرواية بواسطة مانعية الذيل فلناالرواية (في باب 1 من الماء المطلق ح 9) قولهعليه السّلام خلق اللّه الماء طهورا لاينجسه شي‌ء فالخلقة الأولية تكونالطهارة.

و الحاصل لنا حكم واقعي بطهارة الأشياء وحكم ظاهري فإذا اتصل زمان الشك باليقينفيكون هو الاستصحاب و إذا لم يتصل فيكونمجرى قاعدة الطهارة.

ثم هنا يجب ان نذكر مسالك القوم في الأصوللبيان الحكم الواقعي و الظاهري فنقول هناأقوال ثلاثة منشأها عن المحقق الخراساني(قده) و هذا الاختلاف‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست