responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 22

فتحصل ان هذه الرواية بعد ضعف الراوي شاذةو معارضة مع سائر الروايات و ليقدم غيرهاعليها لقوته فيسقط هذه عن الاعتبار.

و اما مستند ابن عقيل هو ما ورد من انالنبيذ يجوز الوضوء به و ذكر النبيذ يكونمن باب ذكر المصداق و المضاف كله يمكن رفعالحدث و الخبث به في حال الاضطرار نبيذاكان أو غيره من ماء الورد و سائر المضافاتو هو في (باب 2 من أبواب ماء المضاف ح 1) عنعبد اللّه بن المغيرة عن بعض الصادقين قالإذا كان الرجل لا يقدر على الماء و هو يقدرعلى اللبن فلا يتوضأ باللبن انما هو الماءأو التيمم فان لم يقدر على الماء و كاننبيذ فانى سمعت حريزا يذكر في حديث انالنبي صلّى الله عليه وآله قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء.

و حاصل التقريب ان المراد من النبيذ انكان هو الخمر فلا يكون هذا قابلا للاعتناءو ان كان المراد ما ذكره النبي صلّى اللهعليه وآله من عصر معدود من التمر في ماءكثير لا يضاف به الماء لتغيير طعم الماءفقط فهذا لا اشكال فيه لانه ليس نبيذا بلهو ماء مطلق يصح الوضوء به و اما الإشكالعليها في كلمة عن بعض الصادقين بقرائتهابالجمع و انه لا يعلم ان المراد منهالمعصوم أم لا فلا يكون موجها لان قرائتهبلفظ التثنية مأنوسة و المراد بها الامامالباقر و الصادق عليهما السّلام اللهم الاان يقال مع ذلك أيضا لا يخلو من إجمال و لايحرز قطعا كونها من الامام عليه السّلام.

الجهة الثانية المشهور بل عن عدّة انهإجماعي أن المضاف لا يرفع الخبث كما مر عدمرفع الحدث به و خالفه بعضهم كالمفيد والسيد و الكاشاني (قدس سرهم) و ذلك لوجوهثلاثة.

الأول توهم عدم تأثير النجاسات الرطبة فيشي‌ء بل هي و اليابس في حكم واحد فكما لاتأثير لليابس منها في الملاقي فكذلكالرطب.

الثاني توهم تأثيره أثرا و لكن لا يحتاجالى النقاء بالماء المطلق بل رفع العينيكفى و هو يحصل بالمضاف أيضا.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست