responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 23

و الثالث توهم التأثير و احتياج الموضعالى النقاء و لكنه يحصل بماء المضاف والحاصل منشأ الاشكال هو احدى هذه التوهماتالثلاثة.

و الجواب اما عن الأول فهو ان المضاف و انكان أحد أفراد المزيل للخبث لكنه يكون فيغاية السقوط لان المغروس في الأذهان و مايفهم من روايات الأئمة عليهم السّلام هوالتأثير و وجوب الغسل بالماء مثل مواردالبول الذي يقال فيها اغسل بالماء و هذايكون ضروريا سيجي‌ء مبحثه في معنىالسراية و اما عن الثاني فهو بعد الإذعانيكون مخالفا للطبع السليم لأنه يقتضي انهمع التأثير محتاج الى النقاء.

و اما عن الثالث فهو انه مخالف لرواياتكثيرة و هي على ثلاثة أقسام الأول ما كانجرم العين باقية فيقال يغسل بالماء كماورد في باب 16 من أبواب النجاسات باب نجاسةالمنى و في بعضها إذا احتلم الرجل فأصابثوبه منى فليغسل الذي اصابه و الأمربالغسل الذي يكون بالماء يكون لخصيصة فيهو الا فإن كفى مطلق ازالة العين لم يكن وجهللأمر بالغسل بخصوصه فنفهم من ذلك وجوبالغسل لا مطلق الإزالة و لو كانت بالمضافالثاني ما يشمل بإطلاقه ما كان العين غيرباقية مثل البول بعد الجفاف أو مع الرطوبةفإن كان زوال العين يكفى فبعد الجفاف كيفيقال اغسل بالماء أو لا يجزيه الا الماء وهي في باب 9- من أحكام الخلوة كما عن حريز عنزرارة عن أبى جعفر قال لا صلاة الا بطهور ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرتالسنة اما البول فإنه لا بد من غسله.

الثالث ما ورد في موارد ملاقاة النجاسة منالأمر بالغسل لملاقى المتنجس فإنه إن كفىزوال العين لم يجب غسل الملاقي و هذا يكونأعلى شاهد على انها بعد زوال العين تحتاجالى زوال الأثر بالماء.

و لنا روايات أخرى دالة على ان المطهر هوالماء ليس الا فمنها ما في باب 9 من أبوابالخلوة ح 6 عن بريد بن معاوية و لا يجزى منالبول الا الماء و منها ما ورد في (باب 45 منأبواب النجاسات كصحيحة على بن جعفر- ح 5)قال سئلته عن‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست