responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 21

و اعراض المشهور عنه أيضا دليل على ضعفهالانه لا يفتي أحد منهم بمضمونها.

و كلام الصدوق أيضا قابل للتوجيه بوجوهرافعة للمعارضة مع غيرها.

الأول ما عن الشيخ و هو ان المراد بماءالورد التحسين و التطيب قبل الصلاة و لايكون المراد الوضوء المصطلح و هذا بعيدلأن السائل يكون في مقام السؤال عن الوضوءالمصطلح على ما هو الظاهر و يفهم هذا منتناسب الحكم و الموضوع فهذا لا يفيد.

الثاني ما ذكره صاحب الجواهر و هو انالورد بكسر الواو لا بفتحها اعنى يكونالسؤال عن الماء المورود عليه الدواب و هولما كان مظنة للمانعية قال عليه السّلاملا منع و يكون في فرض إطلاق الماء و هذاأيضا لا وجه له لان الفتح و الكسر لا يكونمعينا و الاعلام تلقوه بالفتح يدا بيد وعلى فرض عدم الاعتناء بتلقيهم يصير مجملالوجود الاحتمالين و كيف كان لا يتمالاستدلال لجواز الوضوء بماء المضافلوجود الاحتمال المتقدم.

و الثالث ان ماء الورد يطلق على ثلاثةموارد الأول الورد الموجود فيه الماءتكوينا و لا إشكال في ان هذا مضاف و لا يكونهذا مقصود الصدوق.

الثاني ان يكون مجاورا للورد أو يكون فيهالورد فيقال ماء الورد لانه يكون فيه ريحالورد مثل الورد المجعول في ماء الغليان.

و الثالث ان يكون المراد منه الجلابالمصطلح المشهور و قال الشيخ هاديالطهراني ان الأخيرين لا يكونان من المضافو الأخذ بالنحو الأول يكون من النوادر وهذا غير تام لان ما جعل فيه الورد لا يطلقعليه ماء الورد في العرف و الاصطلاحالدارج في العرف هو الأخير و الماءالمعتصر من الورد الجاف هو هذا القسم و هومضاف و القسم الأول نادر جدّا كما قال وبعبارة واضحة أن المضاف لا يكون له حقيقةشرعية و غير المطلق في العرف هو المضاف وماء الورد المصطلح لا يطلق عليه الماءمطلقا في العرف فلا وجه لهذه التوجيهات ولا نحتاج إليها.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست