responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 200

في الأذهان و الامام عليه السّلام قررهابان النزح لازم للتطهير و الأصل عدم كونهعليه السّلام في مقام التقية فإنه يسئلبما ذا يطهر و يجيب عليه السّلام بالنزح وتفصيله موكول إلى سائر الروايات فمدفوعأولا بأنه بعد تسليم كون المغروس فيالأذهان النجاسة لا يكون قوله عليهالسّلام ينزح إمضاء للإجمال في الجوابفيمكن ان يكون هذا ردعا بعنوان إجمالي علىانه على احتمال كون صحيحة ابن بزيع و هذهرواية واحدة يندفع الإشكال بأن نقول ماءالبئر واسع لا يفسده شي‌ء و لكن ينزح دلاءتنظيفا لرفع القذارة العرفية و اما إذاكانتا روايتين فتصير الصحيحة شاهدة لعدموجوب النزح.

ان قيل يلزم من عدم كونه للتقرير نقضالغرض فلا محالة يكون له. قلنا مع كونهعليه السّلام في ضيق الخناق لا نقض و أصالةعدم التقية ان سلمنا جريانها لا نسلم انالمغروس في الأذهان كانت النجاسة بل هولنفرة العرف عن ماء وقع فيه نجاسة و لوأغمض عن ذلك لا يمكن التقرير بواسطة وجودالروايات المتعددة المحدّدة فتحصل منجميع ما ذكر عدم دلالة هذا الحديث الشريفعلى وجوب النزح.

ثم هنا شي‌ء و هو انهم يفتون بان البئرينجس و لو كان بقدر الكر و هذا يناقض قولهمبان الكر عاصم فلا وجه لحكمهم بالنجاسةالا ان يكون وجود المادة في البئر مانعا عنالعاصمية و هذا في السخافة كما ترى.

و منها صحيحة على بن يقطين (باب 17 من الماءالمطلق ح 2) عن ابى الحسن موسى عليه السّلامقال سئلته عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة و الفارة و الكلب و الهرّة فقاليجزيك ان تنزح منها دلاء فان ذلك يطهّرهاإنشاء اللّه.

و الشيخ قده رأى هذه الرواية أحسن للدلالةعلى النجاسة من سابقتها لان لفظ يطهرهايكون في كلام الامام عليه السّلام و هو دالعلى النجاسة.

و فيه ان الإجمال في جوابه عليه السّلاميمنع عن حمله على النجاسة كما مرّ على انهعليه السّلام قال بعده يجزيك إنشاء اللّهو هذا ظاهر في ان المراد بالتطهير هو رفعالقذارة العرفية المركوزة في الأذهان.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست