responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 198

لا يكون من شأن المشرّع بيانه بل المرادهو ان البئر واسع الحكم فهو عاصم كما مرهذا تفصيلا في الماء الجاري.

و لكن قد وجه الشيخ بان المراد بعدمالفساد هو انه لا يفسده شي‌ء بحيث يحتاجالى نزح الجميع اما الفساد بحيث يرفع بنزحالدلاء فلا ينفيه الرواية و هذا ضعيف جدّاكما تراه.

و منها صحيحة على بن جعفر (باب 4 من الماءالمطلق ح 8) (و في طريقها ابن محبوب فتكونرواية ذهبية) عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسّلام قال سئلته عن البئر وقع فيه زنبيلمن عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل (ن خ لزبّيل) من سرقين أ يصلح الوضوء منها قال لابأس.

تقريبها هو ان الحكم بعدم البأس مطلق و لميقيد بما إذا كان بعد النزح.

و قد يوجه بأن العذرة و ان وقعت في البئر ولكن من اين يثبت وصولها الى الماء و علىفرض وصوله من اين يثبت كونها عذرة الإنسانبل يحتمل ان تكون غيرها و ضعفه كما ترى لايحتاج الى البيان.

و منها (باب 14 من الماء المطلق ح 10) صحيحةمعاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه قال سمعتهيقول لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلاة مماوقع في البئر الا ان ينتن فإن أنتن غسلالثوب و أعاد الصلاة و نزحت البئر.

تقريبها أيضا واضح بان البئر لا يفسد إلاإذا تغير و صار نتنا ثم أمثال هذه الرواياتكثيرة و ما ذكر يكون صحاحها.

ثم من الأدلة للمتأخرين النبوي المشهورخلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء الاما غير لونه أو طعمه أو ريحه (في باب 1 منالماء المطلق ح 9) و الاستدلال بها يكون بعدإسقاط الأدلة الخاصة للتعارض.

و فيه ان هذه الرواية صدرت في مورد بئريسمى ببئر بضاعة فإذا كان مورده كذلكبالعموم تصير معارضة مع الروايات الدالةعلى النجاسة و نقل عن المنتهى‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست