responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 197

فينجس و لو مع عدم التغيير.

ثم المشهور من زمن العلامة (ره) هو القولالأول و يحمل روايات وجوب النزح علىالاستحباب كما فعل العلامة (قده) و لكنالمتقدمين ذهبوا الى القول الثاني امامستند المتأخرين فأمور: أجودها الرواياتالدالة على الطهارة بحيث يلزم تأويلالمعارض في مقابلها.

فمنها [1] (باب 14 من الماء المطلق ح 6) عناحمد بن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضاعليه السّلام ماء البئر واسع لا يفسدهشي‌ء الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتىيذهب الريح و يطيب طعمه لانه له مادة.

و أيضا بهذا الطريق و فيه الكليني (قده)ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء الا انيتغير به (باب 14 من الماء المطلق ح 1).

و بطريق المفيد (باب 14 منه ح 7) قال كتبت الىرجل اسئله ان يسئل أبا الحسن الرضا (ع) فقالماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء الا انيتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهبالريح و يطيب الطعم لان له مادة.

ثم ان كل هذه الروايات صحاح و دلالتها علىالمدعى كالنص سيما مع ذكر العلة في الاولىو الأخيرة بقوله عليه السّلام لان له مادةالا ان يوجه بتوجيهات ضعيفة كما سيأتيبعيد هذا.

تقريب الاستدلال هو ان المراد بالواسع لايكون وسعة الموضوع بأنه كثير لأنه‌


[1] أقول بالنظر الى الروايات يظهر ان الحقمع المتأخرين و ان البئر لا تنجس بواسطةالنجس إلا إذا تغيرت انظر الى رواياتها فيالوسائل و لا وجه للتفصيل بين ما كان بقدرالكر أو أقل إذا كان له مادة نابعة فإنالقول بهذا لازمه إسقاط عنوان المادة عنالاعتبار فمورد الكر غير مورد البئر و غيرمورد ماله المادة و بالارتكاز نفهم أيضاانه لا فرق بين الماء النابع على ظهر الأرضكالجاري و العيون أو ما يكون تحت الأرضبذراعات و تفصيل الأدلة في المتن عنالأستاذ يغنيك عن مزيد بيان هنا

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست