responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 108

و ما وجدتها في ما رأيت من كتب الاخبار قالكنت مع أبي عبد اللّه في طريق مكة فصار إلىبئر فاستقى غلام ابى عبد اللّه دلوا فخرجفيه فأرتان فقال له أبو عبد اللّه عليهالسّلام أرقه فاستقى آخر فخرج فيه فارةفقال أبو عبد اللّه عليه السّلام ارقهفاستقى الثالث فلم يخرج فيه شي‌ء فقال لهصب في الإناء فصبه في الإناء.

و ظاهرها ان النجاسة صارت سببا للاراقة والا فلا وجه لها فان قلت لعل طبع الامامعليه السّلام يستقذره لا انه يكون نجسانقول فكيف لا يستقذر فيما مر و توضأ بماءفيه عذرة هذا مع ان نسبة هذا الى العوامبعيد كيف عن الامام عليه السّلام فإنه كيفيتوضأ بهذا الماء كما قال الأنصاري (قده) وعلى فرض عدم القول بهذا فوجود المعارض لهادليل على الضعف.

و منها خبر زرارة (في باب 3 من أبواب الماءالمطلق ح 8) عن أبى جعفر عليه السّلام قالقلت له راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ(نوع من الفأرة) أو صعوة ميتة قال إذا تفسخفيها فلا تشرب من مائها فلا تتوضأ و صبها وان كان غير متفسخ فاشرب منه و توضأ و اطرحالميتة إذا أخرجتها طرية و كذلك الجرة و حبالماء و القربة و أشباه ذلك من أوعيةالماء.

و تقريب الاستدلال ان الميتة إذا لم تنفسخلا تصير سببا للنجاسة و فيه ان هذا تفصيللا يقول به الموافق و لا المخالف على انهضعيف سندا [1] و معارض مع روايات صحيحة مرتقال الشيخ قده هل يرضى احد بالعمل بهذا وطرح الصحاح.

فتحصل ان حاصل دليل المشهور الروايات و هيعلى أربعة طوائف الاولى مفاهيم رواياتالكر و هو الماء إذا لم يبلغ قدر كر ينجسهشي‌ء الثانية منطوق الروايات المانعة عنالوضوء بإناء وقع فيه قطرة دم أو بول.

و الثالثة منطوق الروايات الإمرة بغسلالأواني التي شرب منها مثل الكلب والخنزير اعنى نجس العين و ظاهرها انهاوردت لبيان حكم الطهارة لا النظافة والرابعة


[1] و لعله لما في السند على بن حديد و هوضعفه الشيخ في كتابيه في الحديث.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست