responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 107

الكر فان كان المراد الأعم فلا يدل علىمطلوبه و ان كان الأخص فيدل و فيه انه ماثبت كون القليل في الزمان السابق مخصوصابما دون الكر على انها تكون معارضة لسائرالروايات المطابقة للمشهور و أيضا يمكنحمل لفظ القذر على معنى الكثيف.

و منها ما في قرب الاسناد المطبوع فيإيران سنة 1370 هـ صفحة 48 و كتاب المسائللعلي بن جعفر و فيها قال سئلت عن جنب أصابتيده جنابة فمسحها بخرقة ثم ادخل يده فيغسله هل يجزؤه ان يغتسل من ذلك الماء؟ قالعليه السّلام ان وجد ماء غيره فلا يجزؤه انيغتسل و ان لم يجد غيره أجزأه.

و فيه ان هذه في موردها معارضة بروايةشهاب بن عبد اللّه (في باب 8 من الماءالمطلق ح 3) عن أبي عبد اللّه عليه السّلامفي الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناءقبل ان يغسلها انه لا بأس إذا لم يكن أصابيده شي‌ء. هذا مضافا الى إعراض الأصحاب عنالتفصيل و بموثقة سماعة (في الباب المتقدمح 9) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا(أ ن خ) أصاب الرجل جنابة فأدخل يده فيالإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‌ءمن المنى.

و منها رواية أبي مريم الأنصاري (في البابح 12) قال كنت مع أبي عبد اللّه عليه السّلامفي حائط فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء منركي له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأرأسه و توضأ بالباقي. أقول حمل هذه الروايةعلى مورد كون العذرة من مأكول اللحم أو انالدلو كان من جلد الإبل فكان بقدر الكر ولكن لا وجه له لان لفظ العذرة لا يستعمل فيمدفوع مأكول اللحم و الظاهر ان الامامعليه السّلام نزح منفردا بدون معاونةالغير إياه فلو كان بقدر الكر يحتاج الىأكثر من واحد فمن هذه الجهة لا اشكال فيهاو لكن الاشكال يكون في ضعف السند مع اعراضالمشهور عنها على انها تكون معارضة بمثلهافي موردها و هي مرسلة على بن حديد (في كتابالطهارة للعلامة الهمداني ص 16) و أيضانقلها الشيخ الأعظم الأنصاري في مقابلرواية أبي مريم‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست