نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 1 صفحه : 106
المشرع بل الغسل يجب ليصير طاهرا فيعلمانه صار نجسا فلذا أمر بغسله. و منها صحيحة على بن جعفر عن موسى بن جعفرعليه السّلام في حديث قال و سئلته عن خنزيرشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال يغسل سبعمرات (في باب 1- من أبواب الأسئار ح 2) و هذه ولو كانت في مورد الخنزير فقط و لكن يكفىلردّ المخالف مطلقا. و منها صحيحة محمد بن مسلم (في باب 1 منالأسئار ح 3) عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: سئلته عن الكلب يشرب من الإناء قالاغسل الإناء و هذه أيضا في مورد خاص و لكنيكفى لرد المخالف. و منها موثقة سماعة (في باب 12- من أبوابالماء المطلق ح 1) عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام في رجل معه انائان وقع في أحدهماقذر لا يدرى أيهما هو قال يهريقهما ويتيمم. و تقريبها ان الأمر بالإهراق دليل علىالنجاسة. و منها صحيحة أحمد بن ابى نصر (في باب 8 منالماء المطلق ح 7) قال سئلت أبا الحسن عليهالسّلام عن الرجل يدخل يده في الإناء و هيقذرة قال يكفئ الإناء. قال في القاموس كفاءبمعنى منع كبه و قلبه كأكفأه. و الأمر الثاني إقامة الدليل على المخالفو هو أيضا روايات و لا يخفى ان بعض شارحيالعروة تمسك بروايات صحيحة لا يكونمضمونها صريحة و لكن نحن نذكر ما هي حسنةتامة الدلالة. فمنها حسنة محمد بن ميسر (في باب 8 من الماءالمطلق ح 5) قال سئلت أبا عبد اللّه عليهالسّلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماءالقليل في الطريق و يريد ان يغتسل و ليسمعه إناء يغرف به و يداه قذرتان قال يضعيده (و- خ ل) يتوضأ ثم يغتسل هذا مما قالاللّه عز و جل ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِيالدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. و تقريب الاستدلال ان القليل فيهاحتمالان: الأول ان يكون في مقابل الكثير ويكون أعم مما هو الكر أو الأقل و الثاني انيكون مخصوصا في الزمان السابق بما دون
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 1 صفحه : 106