responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 104

و منطوقه عدم الانفعال و مفهومه انفعالغيره و قد ذكر في المقدمة الثانية انالمنطوق إذا كان مجملا يسري إجماله إلىالمفهوم و إجمال المنطوق هنا واضح من حيثانه لا يعلم المادة سعة و ضيقا فبعدالتغيير لا يعلم ان هذا الماء متصل أممنفصل فلا يمكن التمسك بعام الانفعالفالمرجع اما قاعدة الطهارة أو العموم فيالنبوي المشهور في أبواب الماء المطلق(خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء).

و ثانيا لو سلم وجود العام و الاكتفاءبعموم المفهوم و لكن قد مر أن المورد يكونمن باب الحاكم و المحكوم أعنى دليل المادةناظر الى دليل الانفعال فكأنه يصير معناهالماء القليل المنفصل ينفعل و الماءالقليل الغير المنفصل عن المادة لا ينفعلو لا ادرى في المورد انه يكون من المنفصلأو المتصل فالمرجع قاعدة الطهارة أو عامالنبوي نعم لو سلم عدم الحكومة فالقولبانحلال العام لا اشكال فيه و يمكن التمسكبعام الانفعال الا انه لا يسلم وجود العامو نقول بسراية الاجمال اليه لو كانفالمرجع في المورد هو عام النبوي أوالقاعدة.

[فصل:] الكلام في انفعال الماء القليلبالملاقاة

فصل: الراكد بلا مادة ان كان دون الكر ينجسبالملاقاة من غير فرق بين النجاسات حتىبرأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرفسواء كان مجتمعا أو متفرقا مع اتصالهابالسواقى فلو كان هناك حفر متعددة فيهاالماء و اتصلت بالسواقى و لم يكن المجموعكرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجسالجميع و ان كان بقدر الكر لا ينجس و ان كانمتفرقا على الوجه المذكور فلو كان ما في كلحفرة دون الكر و كان المجموع كرا و لاقىواحد منها النجس لم تنجس لاتصالهابالبقية.

(1) هذا هو المشهور فيها و نقل الإجماع عليهأيضا و خالف في ذلك ابن عقيل و الكاشانيبالحكم بعدم الانفعال و فصل بعض بين النجسو المتنجس مثل المحقق الخراساني (قده): ولتوضيح ذلك يقتضي رسم أمور.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست