responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 103

المقدمة الثالثة ان المخصص المنفصل إذاكان له شبهة مفهومية يمكن التمسك بالعامفيه و هذا يكون على وجهين:

الأول ان لا يكون العام منكسرا في وقت منالأوقات بالمتيقن مثل ما إذا لم يرتكبمرتكب الصغيرة قبل ارتكاب الصغيرة كبيرةابدا.

و الثاني ان يكون العام مخصصا بتخصيص قطعيمثل ما كان المشكوك في حصول فسقه بواسطةالصغيرة مرتكبا لكبيرة قبل ذلك و مؤسس هذاالفرق هو الشيخ الأنصاري (قده) و ما نحن فيهيكون من قبيل القسم الثاني فإن عامالانفعال قد خصص بواسطة وجود المادة فيوقت من الأوقات فحصل التغيير و شك فيوجودها للمنقطع عنها بواسطة التغيير فقيلفي الأول بجواز التمسك لان العام لم يصرمتزلزلا بتخصيص قطعي و في الثاني قيل بعدمالجواز ففيما نحن فيه هل يرجع الى العاممطلقا أو يفصل أو يرجع الى المخصص و يستصحبحكمه فيه خلاف.

ثم هنا تفصيل آخر و هو القول بانحلالالعام و عدم انحلاله فان كانت العموماتالواردة على الموضوعات من قبيل الأول فلايمكن التمسك به و ان كانت من قبيل الثانيفيجوز ففي مثل المقام إذا كان لكل ماء دليلانفعال على حدة ففي الماء المتغير الذييكون فرد من افراد الماء يكون حكم فعلى شكفي رفعه و اما إذا قيل بعدم انحلال العامففي هذا الفرد نشك في أصل وجود الحكم لا فيرفعه فلا يمكن التمسك بالعام بخلافه إذاقيل بالانحلال.

فإذا تمهد ذلك فنقول في هذه المسألة انحصل القطع بعدم الاتصال فلا كلام و حكمهواضح و اما في صورة الشك دفعة قيل انهيندرج تحت عموم دليل الانفعال و خصص بمالهالمادة و هذا العنوان مجمل يؤخذ بالقدرالمتيقن منه فلا يرجع الى استصحاب حكمالمخصص بل يرجع الى عموم العام.

و فيه أولا انه ليس لنا عام مستقل بانالقليل لا ينفعل و روايات الباب منصرفهاالماء المحقون و لا يشمل الجاري فليس لناالا مفهوم الكرّ و الجاري و ذي المادة

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست