responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 774

عيسى عن يونس ، وحكم الشيخ في كتابي الأخبار [١] بشذوذ هذه الرواية ، وأنّ العصابة أجمعت على ترك العمل بظاهرها قائلا : « بأنّه خبر شاذّ شديد الشذوذ ، وإن تكرّر في الكتب والاصول ، فإنّما أصله يونس عن أبي الحسن ولم يروه غيره ، وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، وما هذا [يكون] حكمه لا يعمل به.

ولو سلّم لاحتمل أن يكون أراد به الوضوء الّذي هو التحسين ، وقد بيّنّا فيما تقدّم أنّه يسمّى وضوء ».

ثمّ قال : « وليس لأحد أن يقول : إنّ في الخبر أنّه سأله عن ماء الورد يتوضّأ به للصلاة؟ فإنّ ذلك لا ينافي ما قلناه ، لأنّه يجوز أن يستعمل للتحسين ومع هذا يقصد به الدخول في الصلاة من حيث أنّه متى استعمل الرائحة الطيّبة لدخوله في الصلاة ولمناجاة ربّه كان أفضل من أن يقصد به التلذّذ حسب دون وجه الله ، وفي هذا إسقاط ما ظنّه السامع.

ويحتمل أن يكون أراد بقوله : « ماء الورد » الّذي وقع فيه الورد ، لأنّ ذلك يسمّى « ماء ورد » وإن لم يكن معتصرا منه ، لأنّ كلّ شي‌ء جاور غيره فإنّه يكسب اسم الإضافة إليه » [٢] انتهى.

وفي حاشية المدارك : « وربّما وجّه بأنّ المراد ماء الورد » [٣] بكسر الراء.

وبجميع ما ذكر يظهر ضعف قول العماني أيضا ، ولم يذكر له مستند فيما حضرنا من كتب الأصحاب.

وظاهر النقل عنه أنّه يجوز التطهير بكلّ مضاف من غير اختصاص له بماء الورد ولا موافق له وللصدوق فيما ادّعياه.

نعم ، ربّما يحكى عن المحدّث الكاشاني في المفاتيح والوافي ما يوهم ميله إلى موافقة الصدوق ، حيث قال في الأوّل : « ويحتمل قويّا الجواز لصدق الماء على ماء الورد ، لأنّ الإضافة ليست إلّا لمجرّد اللفظ كماء السماء ، دون المعنى كماء الزعفران والحناء والخليط بغيره ، مع تأيّد الخبر بعمل الصدوق وضمانه صحّة ما رواه في الفقيه


[١]. التهذيب ١ : ٢١٩ ـ الاستبصار ١ : ١٤.

[٢] التهذيب ١ : ٢١٩.

[٣] حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام ١ : ١٧٤.

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 774
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست