السَّماءِ
ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ)[١] بتقريب : أنّه خصّ التطهير بالماء بقرينة وروده مورد
الامتنان ، فلو وقع بغيره لكان الامتنان بالأعمّ أولى ، ولم تكن للتخصيص فائدة ،
وقضيّة ذلك كلّه أن لا يقع بغيره ، ولا يخفى وهنه.
أمّا أوّلا :
فلأنّ الامتنان معلّق على حيثيّة الإنزال من السماء لأجل فائدة التطهير لا على
مجرّد جعل تلك الفائدة في الماء ، ولا ريب أنّ هذه الحيثيّة المحقّقة للامتنان
مختصّة بالماء.
وحاصل معنى
الآية : « أنّ إنزال الماء من السماء إنّما هو لأجل تطهيركم به » ولا ريب أنّ هذا
المعنى لا ينافي حصول التطهير بغير الماء أيضا ، وإلّا يرد النقض بالصعيد الّذي
يحصل به التطهير أيضا.
وأمّا ثانيا :
فلأنّ المضاف أيضا بجميع أقسامه أصله من الماء كما يظهر بأدنى التفات ، فحصول
التطهير به لا ينافي قصد الامتنان بكون الماء منزّلا لحصول التطهير به ، لرجوعه
بالأخرة إليه من جهة استناده إليه بحسب أصله.
واعترض أيضا :
بأنّه يجوز أن يخصّ أحد الشيئين الممتنّ بهما بالذكر ، لكونه أبلغ وأكثر وجودا
وأعمّ نفعا.
ومنها : رواية
أبي بصير المرويّة في التهذيبين عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : «
لا إنّما هو الماء والصعيد » [٢] بتقريب : أنّ كلمة « إنّما » للحصر ، فتفيد انتفاء
التطهّر بغير الماء والصعيد.
وعن الصدوق
الاحتجاج بما رواه في التهذيب عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به
للصلاة؟ قال : « لا بأس بذلك » [٣].
ويضعّف :
باشتمال سنده على سهل بن زياد وهو عامّي ، ومحمّد بن عيسى عن يونس ، وقد نقل
الصدوق عن شيخه محمّد بن الوليد أنّه لا يعتمد على حديث محمّد بن