responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 773

السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) [١] بتقريب : أنّه خصّ التطهير بالماء بقرينة وروده مورد الامتنان ، فلو وقع بغيره لكان الامتنان بالأعمّ أولى ، ولم تكن للتخصيص فائدة ، وقضيّة ذلك كلّه أن لا يقع بغيره ، ولا يخفى وهنه.

أمّا أوّلا : فلأنّ الامتنان معلّق على حيثيّة الإنزال من السماء لأجل فائدة التطهير لا على مجرّد جعل تلك الفائدة في الماء ، ولا ريب أنّ هذه الحيثيّة المحقّقة للامتنان مختصّة بالماء.

وحاصل معنى الآية : « أنّ إنزال الماء من السماء إنّما هو لأجل تطهيركم به » ولا ريب أنّ هذا المعنى لا ينافي حصول التطهير بغير الماء أيضا ، وإلّا يرد النقض بالصعيد الّذي يحصل به التطهير أيضا.

وأمّا ثانيا : فلأنّ المضاف أيضا بجميع أقسامه أصله من الماء كما يظهر بأدنى التفات ، فحصول التطهير به لا ينافي قصد الامتنان بكون الماء منزّلا لحصول التطهير به ، لرجوعه بالأخرة إليه من جهة استناده إليه بحسب أصله.

واعترض أيضا : بأنّه يجوز أن يخصّ أحد الشيئين الممتنّ بهما بالذكر ، لكونه أبلغ وأكثر وجودا وأعمّ نفعا.

ومنها : رواية أبي بصير المرويّة في التهذيبين عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : « لا إنّما هو الماء والصعيد » [٢] بتقريب : أنّ كلمة « إنّما » للحصر ، فتفيد انتفاء التطهّر بغير الماء والصعيد.

وعن الصدوق الاحتجاج بما رواه في التهذيب عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصلاة؟ قال : « لا بأس بذلك » [٣].

ويضعّف : باشتمال سنده على سهل بن زياد وهو عامّي ، ومحمّد بن عيسى عن يونس ، وقد نقل الصدوق عن شيخه محمّد بن الوليد أنّه لا يعتمد على حديث محمّد بن


[١] الأنفال : ١١.

[٢]الوسائل ١ : ٢٠١ ب ١ من أبواب الماء المضاف ح ١ ـ التهذيب ١ : ١٨٨ / ٥٤٠.

[٣]الوسائل ١ : ٢٠٤ ب ٣ من أبواب الماء المضاف ح ١ ـ التهذيب ١ : ٢١٨ / ٦٢٧.

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 773
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست