الشخص لا ينافي الشكّ في بقاء العنوان وهو المستصحب المتيقّن الثبوت
المشكوك البقاء ، فالاستصحاب في محلّه.
وإذا تمهّد هذا
، فاعلم أنّه لا إشكال ولا كلام في طهارة المضاف بنفسه إذا كان أصله طاهر ، أو لم
يطرأه ما يقتضي تنجّسه ، ونقل الإجماعات عليه ونفي الخلاف فيه في حدّ الاستفاضة ،
مضافا إلى أنّ الطهارة هي الأصل في الأشياء والنجاسة طارئة فيحتاج إلى سبب ، فهذا
الحكم ليس بمقصود المقام ، بل المقصود البحث عن امور اخر يلحقها من جهة قبوله
الانفعال وعدمه ، وصلوحه رافعا للحدث وعدمه ، مزيلا للخبث وعدمه ، وقبوله التطهير
على فرض الانفعال وطريق تطهيره ، وغير ذلك ممّا يتلى عقيب ذلك ، فينبغي إيراد
الكلام في مباحث :
المبحث
الأوّل : المشهور
القريب من الإجماع أنّ المضاف مطلقا لا يرفع حدثا مطلقا اختيارا ولا اضطرارا ، بل
هو إجماع من أصحابنا حقيقة كما يفصح عنه نقل الإجماعات في كلام غير واحد ، بناء
على أنّ مخالفة معلوم النسب لا تقدح في انعقاد الإجماع ، أو أنّها منقرضة بتأخّر
الإجماع ، والمخالف من أصحابنا الصدوق على ما حكي عنه في الفقيه قائلا : « ولا بأس
بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد » [١] ، وعن الشيخ
في الخلاف [٢] أنّه حكى عن قوم من أصحاب الحديث منّا أنّهم أجازوا
الوضوء بماء الورد ، وعن ظاهر ابن أبي عقيل العماني [٣] أنّه جوّز
الوضوء حال الضرورة فيقدّم على التيمّم.
والمعتمد :
الأوّل ، لأصالة بقاء الحدث ، والمنع عن الدخول في الصلاة إلى أن يتحقّق رافع
يقيني ومبيح شرعي ، مضافا إلى جملة ممّا احتجّ به الأكثر وهو امور :
منها
: قوله عزّ من
قائل : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً
فَتَيَمَّمُوا)[٤] حيث أوجب التيمّم عند فقد الماء ، ولا ريب أنّ الماء
بإطلاقه لا يتناول المضاف ، فعلم منه سقوط الواسطة ، إذ اللفظ يحمل على حقيقته ،
فلو كان الوضوء سائغا بغير الماء لم يجب التيمّم عند فقده.
ومنها
: ما اعتمد عليه
العلّامة في المختلف [٥] من قوله تعالى : (وَيُنَزِّلُ
عَلَيْكُمْ مِنَ