وأمّا ثانيا :
لكون الأحكام تابعة للعنوان الّذي هو ليس بباق بالفرض ، وعروضها لهذا الموضوع
الموجود في الخارج لم يكن من جهة أنّه هو هذا الموجود في الخارج ، بل من جهة
انطباقه على عنوان غير باق هنا.
ولا يفرّق فيما
ذكرناه من عدم ترتّب أحكام الماء على ذلك ، بين ما لو تحقّق استهلاك أحدهما بالآخر
في الواقع وبين ما لو لم يتحقّق استهلاك واقعي.
فما توهّم من
احتمال ترتّب ثار المطلق على أجزاء المطلق الموجودة فيه ، وترتّب ثار المضاف على
أجزاء المضاف الموجودة فيه ـ بناء على عدم الاستهلاك ـ فيصحّ ارتماس الجنب
لانغماره بالأجزاء المائيّة الموجودة فيه بالفرض مقطوع بفساده ، لكون تلك الأحكام
منوطة بما هو داخل في اسم « الماء » عرفا لا بما يعمّ هذه الأجزاء ، مع أنّ العلم
بمباشرة تلك الأجزاء المتفرّقة لجميع أجزاء البشرة من أيّ شيء حصل؟ بعد فرض كون
كلّ من الأجزاء المائيّة والأجزاء المضافيّة بالقياس إلى مباشرة كلّ جزء من كلّ
عضو ـ ولو على البدل ـ متساوي النسبة ، ولعلّ الرطوبة الموجودة في جزء غير معيّن
من العضو من أثر الأجزاء المضافيّة خاصّة ، على معنى أنّ هذا الجزء لم يباشره جزء
مائي أصلا.
ومنها
: ما لو امتزج
المطلق بمضاف أو مائع غير مضاف كالدبس ، أو جامد غير مضاف على وجه شكّ معه في سلب
الإطلاق عنه ، فالظاهر بقاء الإطلاق بمقتضى الأصل الجاري هنا.
والقول بأنّ
المفروض من باب الشكّ في اندراج هذا الجزئي الحقيقي تحت العنوان ، وهذا لم يكن
متيقّنا في الآن السابق ، وما كان مندرجا في السابق تحت العنوان كان جزئيّا
حقيقيّا خر متشخّصا بمشخّصات اخر.
واضح الدفع ،
بأنّ الأحكام ليست مترتّبة على الجزئي الحقيقي ليكون التبدّل مضرّا في استصحاب
بقائه ، وإنّما هي مترتّبة على العنوان الّذي هو مشكوك في بقائه بعد تيقّن ثبوته
في الآن السابق ، ولا ريب أنّ مجرّد تبدّل الشخص لا يستلزم تبدّل العنوان ما لم
يعلم بكون المتبدّل إليه من أشخاص عنوان خر غير العنوان المتيقّن ، والمقام ليس
منه ، لجواز كون هذا الشخص من أشخاص العنوان الأوّل ، وإن غاير الشخص الأوّل
بتغاير مشخّصاته الحادثة ، كيف لا ومعنى الشكّ في بقاء العنوان الأوّل هو هذا ،
فالقطع بتبدّل