صالحا للمعارضة لها ، فالغرض من تجشّم الاستدلال دفع هذا القول وردّ أدلّته
، فليتأمّل.
وقد يستظهر هذا
الأصل عن قوله عزّ من قائل : (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ)[١] ، أو يؤيّد باستدلال الغنية [٢] على نجاسة
القليل بالملاقاة بتلك الآية.
ولا يخفى وهنه
ـ بعد تسليم كون الآية محمولة على المعنى المبحوث عنه ـ فإنّ أقصى ما يستفاد منها
وجوب الاجتناب عن « الرجز » الّذي هو النجس أو المتنجّس أيضا ، وليس ذلك إلّا كبرى
كلّيّة ، فإن اريد بصغرى تلك الكبرى كون ملاقي النجس رجزا فهو أوّل المسألة ، بل
لا يكاد يستقيم ذلك إلّا بإثبات وصف الرجزيّة من الخارج ، وهو ليس استدلالا بالآية
، ولو اريد بها نفس النجس الّذي لاقاه الطاهر فالكبرى بالقياس إليه مسلّمة ، لكنّه
لا يجدي نفعا في ثبوت دعوى سراية ما فيه من النجاسة إلى ملاقيه ، كما لا يخفى.
وأمّا حكمه
بالنسبة إلى إفادته التطهير عن حدث أو خبث ، فمبنيّ على المباحث الآتية ، فإن ثبت
فيها أنّ المضاف صالح لذلك مطلقا أو في الجملة يلزمه كون المقام صالحا له كذلك ،
لأنّه إمّا مطلق أو مضاف والكلّ صالح له.
ومنها
: ما لو امتزج
المطلق بمضاف خاصّ على وجه يعلم معه بعدم صدق الاسمين عليه ، فتحقّق عنوان المضاف
على الوجه الكلّي ممّا لا ريب فيه بنفس الفرض ، مع ملاحظة انتفاء الواسطة بحسب
الشرع فيما بين المطلق والمضاف ، وعدم اندراج المفروض في اسم نوع خاصّ منه لا يوجب
خروجه عن عنوانه الكلّي ، مع عدم اندراجه في اسم المطلق أيضا ، فهو مضاف لا اسم له
بالخصوص.
وقضيّة ذلك عدم
ترتّب أحكام الماء عليه كائنة ما كانت ، لأنّ الخروج عن الاسم كاف في العدم ، ولا
يمكن استصحاب تلك الأحكام لتيقّن ثبوتها قبل هذه الحالة في هذا الموضوع الخارجي.
أمّا أوّلا :
لتبدّل المشار إليه السابق بالامتزاج وإن اعتبرنا الشخص ، فإنّ الموجود بعد
الامتزاج ليس بعين ما كان قبل الامتزاج ليترتّب عليه الأحكام السابقة.