منها
: ما عن دعائم
الإسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام « في الماء الجاري يمرّ بالجيف والعذرة والدم يتوضّأ
منه ويشرب ، وليس ينجّسه شيء ما لم يتغيّر أوصافه ، طعمه ولونه وريحه » [١].
ومنها
: ما عن الكتاب
المذكور [٢] أيضا عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : « إذا مرّ الجنب في الماء وفيه الجيفة أو
الميتة ، فإن كان قد تغيّر لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا يشرب منه ولا يتوضّأ ولا
يتطهّر » ، رواه شيخنا في الجواهر مرسلا [٣].
ومنها
: ما عن الفقه
الرضوي : « كلّ غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجّسه ما يقع فيه من النجاسات ،
إلّا أن يكون فيه الجيف فتغيّر لونه وطعمه ورائحته ، فإن غيّرته لم تشرب منه ولم
تتطهّر » [٤].
ومنها
: ما في مختلف
العلّامة في جملة احتجاجات ابن أبي عقيل على عدم انفعال الماء بالملاقاة ، رواه
مرسلا قال : « وسئل الصادق عليهالسلام عن القربة والجرّة [٥] من الماء سقط فيهما فأرة أو جرذ أو غير ذلك فيموتون
فيها ، فقال : « إذا غلب رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه ، وإن لم يغلب عليه فاشرب
منه وتوضّأ واطرح الميتة إذا أخرجتها رطبة » [٦] وفي نسخة اخرى طريّة.
ومنها
: ما في الوسائل
في الصحيح ـ على الصحيح ـ عن الثقة الجليل محمّد ابن الحسن الصفّار في كتاب بصائر
الدرجات ، عن محمّد بن إسماعيل ـ يعني البرمكي ـ عن عليّ بن الحكم عن شهاب بن عبد
ربّه قال : أتيت أبا عبد الله عليهالسلام أسأله فابتدأني ، « فقال : إن شئت اسأل يا شهاب وإن شئت
أخبرناك بما جئت له ، قلت : أخبرني ، قال : جئت تسألني عن الغدير تكون في جانبه
الجيفة أتوضّأ منه أو لا؟ قال : « نعم » ، قال : توضّأ من الجانب الآخر ، إلّا أن
يغلب الماء الريح فينتن ، وجئت تسأل عن الماء الراكد ، فإن لم تكن فيه تغيّر وريح
غالبة قلت : فما التغيّر؟ قال : الصفرة ، فتوضّأ منه [٧] ، وكلّما