responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 63

منها : ما عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه‌السلام « في الماء الجاري يمرّ بالجيف والعذرة والدم يتوضّأ منه ويشرب ، وليس ينجّسه شي‌ء ما لم يتغيّر أوصافه ، طعمه ولونه وريحه » [١].

ومنها : ما عن الكتاب المذكور [٢] أيضا عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : « إذا مرّ الجنب في الماء وفيه الجيفة أو الميتة ، فإن كان قد تغيّر لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا يشرب منه ولا يتوضّأ ولا يتطهّر » ، رواه شيخنا في الجواهر مرسلا [٣].

ومنها : ما عن الفقه الرضوي : « كلّ غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجّسه ما يقع فيه من النجاسات ، إلّا أن يكون فيه الجيف فتغيّر لونه وطعمه ورائحته ، فإن غيّرته لم تشرب منه ولم تتطهّر » [٤].

ومنها : ما في مختلف العلّامة في جملة احتجاجات ابن أبي عقيل على عدم انفعال الماء بالملاقاة ، رواه مرسلا قال : « وسئل الصادق عليه‌السلام عن القربة والجرّة [٥] من الماء سقط فيهما فأرة أو جرذ أو غير ذلك فيموتون فيها ، فقال : « إذا غلب رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه ، وإن لم يغلب عليه فاشرب منه وتوضّأ واطرح الميتة إذا أخرجتها رطبة » [٦] وفي نسخة اخرى طريّة.

ومنها : ما في الوسائل في الصحيح ـ على الصحيح ـ عن الثقة الجليل محمّد ابن الحسن الصفّار في كتاب بصائر الدرجات ، عن محمّد بن إسماعيل ـ يعني البرمكي ـ عن عليّ بن الحكم عن شهاب بن عبد ربّه قال : أتيت أبا عبد الله عليه‌السلام أسأله فابتدأني ، « فقال : إن شئت اسأل يا شهاب وإن شئت أخبرناك بما جئت له ، قلت : أخبرني ، قال : جئت تسألني عن الغدير تكون في جانبه الجيفة أتوضّأ منه أو لا؟ قال : « نعم » ، قال : توضّأ من الجانب الآخر ، إلّا أن يغلب الماء الريح فينتن ، وجئت تسأل عن الماء الراكد ، فإن لم تكن فيه تغيّر وريح غالبة قلت : فما التغيّر؟ قال : الصفرة ، فتوضّأ منه [٧] ، وكلّما


[١] دعائم الإسلام ١ : ١١١.

[٢] المصدر السابق : وفيه « ولا يتطهّر منه ».

[٣] جواهر الكلام : ١ : ١٩٢.

[٤] فقه الرضا عليه‌السلام : ص ٩١ ، ب ٥ ؛ مستدرك الوسائل : ١ : ١٨٩ ب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ٧.

[٥] الجرّة : هو الإناء المعروف من الفخّار. نهاية ابن الأثير ١ : ٢٦٠.

[٦] مختلف الشيعة ١ : ١٧٨.

[٧] هذا على ما في نسخة اخرى غير منسوبة إلى الوسائل ، وأمّا ما نقلنا عنه من الوسائل فهو خال ـ

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست