responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 62

نعم يمكن رفعها بطريق آخر ، وهو التشبّث في خصوصه بما ادّعي من التواتر أو الاستفاضة ولو في غير جهة إسناده إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو الاتّفاق على روايته ، فعن ابن أبي عقيل ـ في جملة احتجاجاته على عدم انفعال الماء الراكد بملاقاة النجاسة ـ : « أنّه قد تواتر عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام : أنّ الماء طاهر لا ينجّسه إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته » [١].

وعن السرائر : « ومن قول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله المتّفق على روايته أنّه : « قال خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شي‌ء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » [٢] ، وعن ابن فهد : « روي متواترا عنهم أنّهم قالوا : « الماء طهور لا ينجّسه شي‌ء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » [٣] وعن الوافي : « وما استفاض روايته عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شي‌ء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » [٤] ، وعن الشيخ : أنّه رواه أيضا [٥] ، وفي المنتهى [٦] روى الجمهور عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » [٧] ، وعن الذخيرة : « أنّه ما عمل الامّة بمدلوله وقبلوه » [٨].

ولا ريب أنّ نقل التواتر إذا بلغ حدّ التواتر كنفس التواتر ، فيفيد العلم بصدور هذا اللفظ عن المعصوم عليه‌السلام.

ومع الغضّ عن ذلك فأقلّ مراتبه الظنّ بالصدور ، والظاهر أنّه كاف في أسانيد الأخبار على ما قرّر في محلّه ، كيف وهو لا يقصر عن رواية عدلين أو عدل واحد إذا كان عن ناقل واحد فضلا عن ناقلين متعدّدين ، حيث إنّ كلّا منهما يخبر عن علم ، غايته أنّه في ناقل التواتر علم مع الواسطة.

ثمّ مع التنزّل عن ذلك أيضا نقول : بأنّ ثبوت المطلب غير منوط بثبوت اعتبار سند هذا الحديث ، إن كان العذر في عدم المصير إليه عدم ورود خبر في أخبار أصحابنا ، لتظافر الروايات عن أئمّتنا في خصوص التغيّر اللوني ، فإنّها كثيرة جدّا إن لم نقل بتواترها.


[١] نقله عنه في مختلف الشيعة ١ : ١٧٧.

[٢] السرائر ١ : ٦٤.

[٣] المهذّب البارع ١ : ٧٩.

[٤] الوافي ٤ : ١٨.

[٥] الخلاف ١ : ١٧٣ المسألة ١٢٦.

[٦] منتهى المطلب : ١ : ٢١.

[٧]سنن البيهقي ١ : ٢٥٩ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٨ ، كنز العمّال ٩ : ٣٩٦ / ٢٦٦٥٢.

[٨] ذخيرة المعاد : ١١٦.

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست