نعم يمكن رفعها
بطريق آخر ، وهو التشبّث في خصوصه بما ادّعي من التواتر أو الاستفاضة ولو في غير
جهة إسناده إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله ، أو الاتّفاق على روايته ، فعن ابن أبي عقيل ـ في جملة
احتجاجاته على عدم انفعال الماء الراكد بملاقاة النجاسة ـ : « أنّه قد تواتر عن
الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام : أنّ الماء طاهر لا ينجّسه إلّا ما غيّر لونه أو طعمه
أو رائحته » [١].
وعن السرائر :
« ومن قول الرسول صلىاللهعليهوآله المتّفق على روايته أنّه : « قال خلق الله الماء طهورا
لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » [٢] ، وعن ابن فهد
: « روي متواترا عنهم أنّهم قالوا : « الماء طهور لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر
لونه أو طعمه أو ريحه » [٣] وعن الوافي : « وما استفاض روايته عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه قال : « خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلّا
ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » [٤] ، وعن الشيخ : أنّه رواه أيضا [٥] ، وفي المنتهى
[٦] روى الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : « خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه إلّا ما غيّر
لونه أو طعمه أو ريحه » [٧] ، وعن الذخيرة : « أنّه ما عمل الامّة بمدلوله وقبلوه »
[٨].
ولا ريب أنّ نقل
التواتر إذا بلغ حدّ التواتر كنفس التواتر ، فيفيد العلم بصدور هذا اللفظ عن
المعصوم عليهالسلام.
ومع الغضّ عن
ذلك فأقلّ مراتبه الظنّ بالصدور ، والظاهر أنّه كاف في أسانيد الأخبار على ما قرّر
في محلّه ، كيف وهو لا يقصر عن رواية عدلين أو عدل واحد إذا كان عن ناقل واحد فضلا
عن ناقلين متعدّدين ، حيث إنّ كلّا منهما يخبر عن علم ، غايته أنّه في ناقل
التواتر علم مع الواسطة.
ثمّ مع التنزّل
عن ذلك أيضا نقول : بأنّ ثبوت المطلب غير منوط بثبوت اعتبار سند هذا الحديث ، إن
كان العذر في عدم المصير إليه عدم ورود خبر في أخبار أصحابنا ، لتظافر الروايات عن
أئمّتنا في خصوص التغيّر اللوني ، فإنّها كثيرة جدّا إن لم نقل بتواترها.