responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 64

غلب كثرة الماء فهو طاهر » [١].

ومنها : ما في زيادات التهذيب عن العلاء بن فضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحياض يبال فيها ، « قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول » [٢].

ومنها : ما في نوادر الكافي في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل رعف فامتخط ، فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه ، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال : « إن لم يكن شي‌ء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بيّنا فلا تتوضّأ منه » [٣] بناء على أنّ المراد باستبانة الدم في الماء استبانة أثره ، ولا يكون إلّا باللون فتأمّل.

والظاهر أنّه ممّا لا مدخل له في المقام بعد ملاحظة أنّ السؤال وقع عن كون إصابة الدم الإناء صالحا للحكم بتنجّس الماء وعدمه ، فأجابه الإمام عليه‌السلام بأنّ المعيار في ذلك تبيّن الدم في الإناء ، أي الماء الّذي فيه ، بمعنى العلم بوقوعه فيه ومجرّد العلم بإصابته الإناء غير كاف لكونه أعمّ ، فلعلّه لم يتعدّ عن خارج الإناء إلى داخله ، والّذي يرشد إليه وقوع السؤال بعد ذلك عن صورة العلم بوقوع الدم في الإناء ، فقال : « وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ ، فقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال : لا » [٤] ، ومن هنا ضعف ما فهمه الشيخ عن تلك الرواية من عدم انفعال القليل بما لا يدركه الطرف من الدم.

وأمّا ما عدا ذلك فالكلّ صريح في الدلالة على المطلب ، وما فيها من التكاثر والتظافر إن لم يفد العلم بالصدق فلا أقلّ من إفادته الوثوق ، مضافا إلى أنّ فيها ما هو صحيح ـ على الصحيح ـ كما أشرنا إليه ، ومنه رواية علاء بن الفضيل [٥] ورميها بالضعف ـ كما صنعه المحقّق الخوانساري [٦] على ما عرفت سابقا ـ من جهة اشتمال سندها


ـ عن قوله : « فتوضّأ منه » وظنّي أنّه سهو من قلم الناسخ وإلّا كان الشرط المتقدّم ناقصا (منه).

[١]الوسائل ١ : ١٦١ ، ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ١١ ـ مع اختلاف يسير ـ بصائر الدرجات : ٢٥٨ / ١٣.

[٢]التهذيب ١ : ٤١٥ / ٣٠.

[٣] و [٥] الكافي ٣ : ٧٤ / ١٦ ـ التهذيب ١ : ٤١٢ / ١٢٩٩ ـ الاستبصار ١ : ٢٣ / ٥٧ الوسائل ١ : ١٥٠ ب ٨ من أبواب الماء المطلق ح ١.

[٥]الوسائل ١ : ١٣٩ ب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ٧ ـ التهذيب ١ : ٤١٥ / ١٣١١ ـ الاستبصار ١ : ٢٢ / ٥٣.

[٦] مشارق الشموس : ٢٠٣.

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست