ومنها
: ما في زيادات
التهذيب عن العلاء بن فضيل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحياض يبال فيها ، « قال : لا بأس إذا غلب لون
الماء لون البول » [٢].
ومنها
: ما في نوادر
الكافي في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل رعف فامتخط ، فصار بعض ذلك الدم
قطعا صغارا فأصاب إناءه ، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال : « إن لم يكن شيء يستبين
في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بيّنا فلا تتوضّأ منه » [٣] بناء على أنّ
المراد باستبانة الدم في الماء استبانة أثره ، ولا يكون إلّا باللون فتأمّل.
والظاهر أنّه
ممّا لا مدخل له في المقام بعد ملاحظة أنّ السؤال وقع عن كون إصابة الدم الإناء
صالحا للحكم بتنجّس الماء وعدمه ، فأجابه الإمام عليهالسلام بأنّ المعيار في ذلك تبيّن الدم في الإناء ، أي الماء
الّذي فيه ، بمعنى العلم بوقوعه فيه ومجرّد العلم بإصابته الإناء غير كاف لكونه
أعمّ ، فلعلّه لم يتعدّ عن خارج الإناء إلى داخله ، والّذي يرشد إليه وقوع السؤال
بعد ذلك عن صورة العلم بوقوع الدم في الإناء ، فقال : « وسألته عن رجل رعف وهو
يتوضّأ ، فقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال : لا » [٤] ، ومن هنا ضعف
ما فهمه الشيخ عن تلك الرواية من عدم انفعال القليل بما لا يدركه الطرف من الدم.
وأمّا ما عدا
ذلك فالكلّ صريح في الدلالة على المطلب ، وما فيها من التكاثر والتظافر إن لم يفد
العلم بالصدق فلا أقلّ من إفادته الوثوق ، مضافا إلى أنّ فيها ما هو صحيح ـ على
الصحيح ـ كما أشرنا إليه ، ومنه رواية علاء بن الفضيل [٥] ورميها بالضعف
ـ كما صنعه المحقّق الخوانساري [٦] على ما عرفت سابقا ـ من جهة اشتمال سندها
ـ عن قوله : « فتوضّأ منه » وظنّي أنّه سهو من قلم الناسخ وإلّا كان الشرط
المتقدّم ناقصا (منه).
[١]الوسائل ١ : ١٦١
، ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ١١ ـ مع اختلاف يسير ـ بصائر الدرجات : ٢٥٨ / ١٣.