ومحصّل ما
أفاده رحمهالله أنّه وافق السيّد والشيخ في القدح في سند النبويّة
المرسلة ، فأشار إليه بقوله : « ونقلوا رواية عن الجمهور أيضا متضمّنة لذكر اللون
ولا يصلح أيضا للتعويل » ، وخالفهما في استظهار الحكم ممّا ذكره أخيرا ، وحذا حذوه
صاحب الحدائق وإن خالفه في الاستناد للحكم إلى جملة من أخبار أصحابنا ، فإنّه بعد
ما نقل كلام السيّد المتقدّم في القدح على سند الرواية المتقدّمة ، قال : « والحقّ
أنّه كذلك ، فإنّا لم نقف عليه في شيء من كتب أخبارنا بعد الفحص التامّ ، وبذلك
صرّح أيضا جمع ممّن تقدّمنا » [١].
وبالجملة :
فهؤلاء الأجلّاء متّفقون على القدح في الرواية المذكورة وإن اختلفوا في المذهب ،
فالأخيران وافقا المعظم في أصل الحكم ، غير أنّ الأوّل منهما قال به على سبيل
الظنّ ، والثاني على سبيل الجزم كما لا يخفى على من لاحظ عبارته في الحدائق ،
وأمّا الأوّلان فظاهر هما إنكار أصل الحكم.
ويمكن أن يقال
: بأنّ السيّد لا يظهر منه المخالفة بناء على ما ادّعاه من الأولويّة ، وإن كان ما
قرّره من الملازمة يدعوه إلى المخالفة ، وكيف كان فقد تقرّر بجميع ما ذكر أنّ
هاهنا كلامين :
أحدهما : دعوى
الملازمة بين تغيّر اللون وغيره ، وبعدها دعوى الأولويّة اللتين عرفتهما من السيّد
، ووافقه شيخنا البهائي على الاولى ، وإليهما ينظر ما في الحدائق من قوله : «
ولعلّ السرّ في اشتمال أكثر الأخبار على التغيّر الطعمي أو الريحي دون اللوني أنّ
تغيّر الطعم والريح أسرع من تغيّر اللون ، إذ لا ينفكّ تغيّر اللون من تغيّرهما ،
ولا ثمرة في التعرّض له حينئذ » [٢].
وثانيهما
: الطعن على سند
النبوي المشار إليه ، وينبغي النظر في صحّة هذين الكلامين وسقمهما.
أمّا الملازمة
: فغاية ما يمكن أن يقال في تقريرها ـ على وجه يكون عذرا لخلوّ الأخبار أو أكثرها
عن التعرّض لذكر تغيّر اللون ـ : أنّ تغيّر اللون بالقياس إلى أخويه بمنزلة الخاصّ
في مقابلة العامّ ، فبينه وبينهما عموم وخصوص مطلق ولكن من حيث