responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 58

بنجاسته بتغيّر لونه لأنّه أظهر في الانفعال » [١].

وتبعه بعده في تلك المقالة شيخنا البهائي في كلام محكيّ عنه في حبل المتين ، فقال : « وما تضمّنه الحديث الثاني والثالث ـ يعني بهما الصحيحتين اللتين أشار إليهما السيّد من نجاسة الماء بتغيّر ريحه أو طعمه بالنجاسة ـ ممّا لا خلاف فيه ، ويدور على ألسنة الأصحاب أنّ تغيّر لونه أيضا كذلك ؛ ولم أظفر به في أخبارنا صريحا ، وما ينقل من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شي‌ء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » [٢] ، فخبر عامّي مرسل ».

ثمّ قال : « ولو قيل إنّ تغيّر اللون بذي طعم أو ريح لا ينفكّ عن التغيّر بأحدهما لم يكن بعيدا ، بل ربّما يدّعى أنّ انفعال الماء بلون النجاسة متأخّر في المرتبة عن انفعاله بريحها أو طعمها فاستغنى بذكرهما عن ذكره » [٣].

وتبعهما في ذلك كلّه المحقّق الخوانساري في شرح الدروس ، حيث قال : « واعلم أنّ الروايات المتقدّمة خالية عن التعرّض للّون ، سوى رواية العلاء بن الفضيل [٤] ، فإنّها بمفهومها تدلّ على نجاسته بتغيّر اللون ، لكنّها ضعيفة بمحمّد بن سنان ، ونقلوا رواية عن الجمهور أيضا متضمّنة لذكر اللون ولا يصلح أيضا للتعويل ، وذكر بعضهم أنّ تغيّر الريح والطعم أسرع من تغيّر اللون ، إذ لا ينفكّ تغيّر اللون عن تغيّرهما ، فلا ثمرة في التعرّض له ووجهه غير ظاهر ، وقد يستنبط اعتبار اللون من قوله عليه‌السلام ـ في صحيحة حريز المتقدّمة ـ : « فإذا تغيّر الماء أو تغيّر الطعم » [٥] ، وفيه : أيضا إشكال ، وقد يتمسّك فيه بما قاله ابن أبي عقيل : أنّه قد تواتر عن الصادق وعن آبائه عليهم‌السلام : أنّ الماء طاهر لا ينجّسه شي‌ء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » [٦] ، والظاهر أنّ انضمام هذه الامور بعضها مع بعض مع اعتضادها بالإجماع يكفي في الحكم » الخ [٧].


[١] المدارك ١ : ٥٧.

[٢]عوالي اللآلي ٣ : ٩ / ٦.

[٣] الحبل المتين : ١٠٦.

[٤]الوسائل ١ : ١٣٩ ، ب ٣ من أبواب الماء المطلق / ٧ ـ التهذيب ١ : ٤١٥ / ١٣١١ ـ الاستبصار ١ : ٢٢ / ٥٣.

[٥]الكافي ٣ : ٣ / ٤ ـ التهذيب ١ : ٢١٦ / ٦٢٥ ـ الاستبصار ١ : ١٢ / ١٩ ـ الوسائل ١ : ١٠٢ ب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ١.

[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة ١ : ١٧٧.

[٧] مشارق الشموس : ٢٠٣.

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست