وتبعه بعده في
تلك المقالة شيخنا البهائي في كلام محكيّ عنه في حبل المتين ، فقال : « وما تضمّنه
الحديث الثاني والثالث ـ يعني بهما الصحيحتين اللتين أشار إليهما السيّد من نجاسة
الماء بتغيّر ريحه أو طعمه بالنجاسة ـ ممّا لا خلاف فيه ، ويدور على ألسنة الأصحاب
أنّ تغيّر لونه أيضا كذلك ؛ ولم أظفر به في أخبارنا صريحا ، وما ينقل من قوله صلىاللهعليهوآله : « خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر
لونه أو طعمه أو ريحه » [٢] ، فخبر عامّي مرسل ».
ثمّ قال : «
ولو قيل إنّ تغيّر اللون بذي طعم أو ريح لا ينفكّ عن التغيّر بأحدهما لم يكن بعيدا
، بل ربّما يدّعى أنّ انفعال الماء بلون النجاسة متأخّر في المرتبة عن انفعاله
بريحها أو طعمها فاستغنى بذكرهما عن ذكره » [٣].
وتبعهما في ذلك
كلّه المحقّق الخوانساري في شرح الدروس ، حيث قال : « واعلم أنّ الروايات
المتقدّمة خالية عن التعرّض للّون ، سوى رواية العلاء بن الفضيل [٤] ، فإنّها
بمفهومها تدلّ على نجاسته بتغيّر اللون ، لكنّها ضعيفة بمحمّد بن سنان ، ونقلوا
رواية عن الجمهور أيضا متضمّنة لذكر اللون ولا يصلح أيضا للتعويل ، وذكر بعضهم أنّ
تغيّر الريح والطعم أسرع من تغيّر اللون ، إذ لا ينفكّ تغيّر اللون عن تغيّرهما ،
فلا ثمرة في التعرّض له ووجهه غير ظاهر ، وقد يستنبط اعتبار اللون من قوله عليهالسلام ـ في صحيحة حريز المتقدّمة ـ : « فإذا تغيّر الماء أو
تغيّر الطعم » [٥] ، وفيه : أيضا إشكال ، وقد يتمسّك فيه بما قاله ابن أبي
عقيل : أنّه قد تواتر عن الصادق وعن آبائه عليهمالسلام : أنّ الماء طاهر لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو
طعمه أو ريحه » [٦] ، والظاهر أنّ انضمام هذه الامور بعضها مع بعض مع
اعتضادها بالإجماع يكفي في الحكم » الخ [٧].