والنصوص المستفيضة العاميّة والخاصّيّة » ، وفي المنتهى [١] : « أنّه قول
كلّ من يحفظ عنه العلم » ، وعن المعتبر [٢] : « أنّه مذهب أهل العلم كافّة » ، وعن السيّد في
الناصريّات [٣] : « إجماع الشيعة عليه » ، وفي [حاشية الإرشاد] : «
الأخبار في الأخيرين متواترة وفي الأوّل مستفيضة » ، وممّا يؤيّد الإجماع أنّ
المسألة غير معنونة في مختلف العلّامة مع أنّه موضوع لذكر خلافيّات الشيعة.
وبالجملة : لا
يعرف فيه خلاف لا من العامّة ولا من الخاصّة ، عدا ما يظهر من سيّد المدارك من
التشكيك في الأوّل في مسألة عدم انفعال البئر بالملاقاة ، محتجّا عليه بما يأتي من
قول الرضا عليهالسلام : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه
أو طعمه » [٤] ، فقال ـ في جملة أجوبته عن الاعتراض على الحجّة
المذكورة بأنّ الحصر المستفاد منه متروك الظاهر ، للقطع بنجاسة الماء مطلقا بتغيّر
لونه ـ : « وثانيا : بأنّا لم نقف في روايات الأصحاب على ما يدلّ على نجاسة الماء
بتغيّر لونه ، وإنّما الموجود فيها نجاسته بتغيّر ريحه أو طعمه كما في صحيحتي أبي
خالد القمّاط [٥] ، وحريز بن عبد الله عن الصادق عليهالسلام[٦] ، وما تضمّن ذلك عامّي مرسل ، فإن لم يثبت ما ذكرناه من
الملازمة أو الأولويّة أمكن المناقشة في هذا الحكم » [٧].
وقوله : « ما
تضمّن ذلك عاميّ مرسل » يشير به إلى ما يأتي من النبوي المرسل ـ المدّعى انجباره
بالعمل ـ : « خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو
ريحه » [٨] ، ومراده بالملازمة والأولويّة ما أشار إليهما أوّلا :
ـ في جملة الأجوبة عن الاعتراض المذكور ـ : « من أنّ تغيّر اللون مقتض لتغيّر
الطعم ، ومع ثبوت الملازمة ينتفي المحذور ، أو يقال : إنّه إذا ثبت نجاسة الماء
بتغيّر طعمه أو ريحه وجب القطع