الحميري في قرب الأسناد من قوله عليهالسلام : « إذا جرى من ماء المطر فلا بأس » فإنّه أيضا تعليق
على شرط مذكور في السؤال ، غير أنّه يقضي بكون كلمة « من » زائدة كما لا يخفى.
ويمكن إضمار
فاعل قوله عليهالسلام : « جرى » مع عوده إلى ما يكفّ بعد إصابة المطر للكنيف
فيصيب الثياب ، مرادا به اعتبار كون الّذي يكفّ في موضوع حكم نفي البأس شيئا من
ماء المطر لا ممّا هو في الكنيف ، أو اعتبار كون الوكف الّذي لا بأس به لا بدّ وأن
ينشأ من المطر ، لا من قبل الكنيف نفسه ، ولا من قبل أمر خارج عنه غير المطر ،
بناء على أنّ كلمة « من » نشويّة.
واجيب عن
احتجاج الشيخ بالصحيحة المتقدّمة بوجوه اخر :
منها : ما عن
المعتبر [١] من أنّه لا يدلّ على الاشتراط ، لأنّه لو لم يكن طاهرا
لما طهّر بالجريان ، ولا يخفى ضعفه.
ومنها
: ما في شرح
الدروس للخوانساري [٢] من أنّ دلالة المفهوم إنّما تعتبر فيما لا فائدة فيه
سوى الاشتراط ، وليس الأمر هاهنا كذلك ، لجواز أن يقال : إنّ السؤال لمّا كان
متضمّنا للجريان ، فأجاب على وفقه تحقيقا وتثبيتا لنفي البأس في هذه الحالة ، وهو
أيضا ضعيف لفساد مدركه.
ومنها
: ما أشار إليه
في الكتاب [٣] أيضا وتبعه قوم ، من أنّ البأس أعمّ من الحرمة والكراهة
، فيجوز أن يكون التوضّي به قبل الجريان مكروها ، وهو لا يستلزم النجاسة. وهو أضعف
من سابقيه.
ومنها
: ما في الكتاب
المذكور : « من أنّه لا يدلّ على نجاسة ماء المطر بالملاقاة إذا لم يكن جاريا ،
لجواز أن يكون البأس حين عدم الجريان ، بناء على عدم تطهيره للأرض بدون الجريان ،
ولمّا لم يطهّر الأرض والغالب اختلاط أجزائها بماء المطر فلذلك يتحقّق البأس ، فلم
تظهر دلالته على الانفعال بالملاقاة » [٤] ولعلّه بعيد من حيث استلزامه عدم مطابقة الجواب للسؤال
، لظهور السياق في أنّ الغرض الأصلي معرفة حكم الماء والثوب ، وإن خصّت الصلاة
بعنوان الاستفهام ، والنكتة في ذلك أنّ أثر نجاسة الماء