بعدم جواز الأخذ به ، ولو اريد ما هو بحسب الشرع فنمنع أصل المرجوحيّة بعد
نهوض الأدلّة القطعيّة برجحانه.
وعن الثالث :
بمنع عدم تيقّن الامتثال بالطهارة المفروضة بعد تنصيص الشارع بالاجتزاء به ، ولا
ينافيه كون الألفاظ للمعاني الواقعيّة ، فإنّ الواقع قد يحرز بما نصّ الشارع بكونه
محرزا له ، والأخبار المذكورة مع الإجماعات المقطوعة كافية في ذلك ، غاية الأمر
نهوض تلك الأدلّة حاكمة على الأدلّة المثبتة لاشتراط الطهارة في امتثال التكاليف
إلى الواقع ، بكشفها عن كون الطهارة المأخوذة شرطا عبارة عمّا لم يعلم معه
بالنجاسة ، والحاصل : التشبّث بأمثال هذه الامور اجتهاد في مقابله النصّ ، وهل هو
من باب الردّ على قول السيّد لو قال لعبده : « ائت بالشيء الفلاني فإنّي أجتزي به
».؟
ومن المحقّقين
من أجاب عنه ـ كالخوانساري ـ : « بأنّا لم نجد في الآيات ولا في الروايات ـ على ما
يحضرنا الآن ـ ما يكون قائلا بأن تطهّروا بالماء الطاهر ، وصلّوا في الثوب الطاهر
مثلا ، بالمعنى المراد في الاحتجاج ، وقوله تعالى : (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ)[١] فظاهره مخصوص بالرسول صلىاللهعليهوآله وإثبات عمومه مشكل ، مع إمكان المناقشة في ظهور كون
الطهارة بالمعنى المراد بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة ، بل الأوامر فيها
إنّما هو بالطهارة بالماء مطلقا ، وكذا الأوامر بالصلاة أيضا مطلقة من دون تخصيص
بالثياب الطاهرة ، وغاية ما يدلّ فيها على التقييد هو مثل ما وقع أنّ الماء إذا
تغيّر مثلا فلا تتوضّأ منه ، أو أنّه إذا وقع قذر في الماء فلا تتوضّأ أو أنّه إذا
وصل الثوب البول مثلا أو خصوص شيء آخر من النجاسات إلى الثوب أو البدن فاغسله ،
أو اغسل البول مثلا عن الثوب أو البدن ، أو مثل أنّ الشيء الفلاني إذا كان طاهرا
فلا بأس بالصلاة فيه ، الدالّ بمفهومه على أنّه إذا لم يكن طاهرا فيتحقّق البأس
فيه وهكذا » [٢] انتهى.
فهذا كما ترى
بمكان من الضعف لا يكاد يخفى على ذي بصيرة ، بل هو في الحقيقة أوضح ضعفا من أصل
الاحتجاج ، فالتفوّه به لا يليق بالمحقّقين.
المطلب
الثالث : اختلفوا في قيام الأخبار بالنجاسة مقام
العلم بها إذا كان المخبر عدلا وعدمه على أقوال ، فعن العلامة في التذكرة [٣] إن استند
الظنّ إلى سبب شرعي