كقول العدل فهو كالمتيقّن وإلّا فلا ، وقال في المنتهى : « لو أخبر عدل
بنجاسة الإناء لم يجب القبول أمّا لو شهد عدلان فالأولى القبول » [١] وصرّح في
المختلف [٢] بذلك مع شهادة الشاهدين ، ونسب اختياره إلى ابن إدريس [٣] أيضا ، وعن
المحقّق في المعتبر [٤] أنّه جزم بعدم القبول في العدل الواحد وجعل القبول في
العدلين أظهر ، وعن المعالم : « أنّ ما فصّله في المنتهى هو المشهور بين المتأخّرين
» [٥] ، وعنه أيضا أنّه نقل عن بعضهم أنّه قيّد القبول في خبر العدلين بذكر
السبب ، قائلا : « لاختلاف العلماء في المقتضي للتنجيس » [٦] وفي المختلف
عن ابن البرّاج : « عدم وجوب القبول والحكم بالطهارة استنادا إلى أنّ الطهارة
معلومة بالأصل ، وشهادة الشاهدين تثمر الظنّ ، فلا يترك لأجله المعلوم » [٧].
وأجاب عنه في
المختلف : « بأنّ الحكم بشهادة الشاهدين معلوم ، ولهذا لو كان الماء مبيعا لردّه
المشتري ، وإنّما يحصل ذلك بعد الحكم بالشهادة » [٨] واحتجّ هو على
ما اختاره من قبول شهادة الشاهدين : « بأنّ الحكم بشهادتهما معلوم في الشرع فيجب
العمل بها هنا » [٩] ولا يخفى ما فيه ، إذ لو أراد بما ذكره من معلوميّة
الحكم بشهادة الشاهدين ما هو كذلك على الإطلاق حتّى في خصوص المقام ، فهو في حيّز
المنع ، لعدم قيام ما يقضي من الشرع بذلك عموما ، وما ورد هو فيه من الموارد لا
يتناول المقام جزما ، ولو أراد بكونه كذلك في الجملة فهو غير مجد.
وأمّا
الاستشهاد : بأنّ المشتري إذا ادّعى عيب النجاسة في المبيع وشهد عدلان به لوجب
القبول.
ففيه أوّلا :
أنّ القبول في مقام الحكم للحاكم غير القبول على الإطلاق ، ومحلّ البحث من الثاني.
وثانيا : أنّ الفسخ
وإن كان يتوقّف على ثبوت العيب ، وهو يستند إلى القضاء بموجب الشهادة ، لكن عنوان
العيب لا ينحصر في النجاسة وتحقّقها ، بل الاتّهام بالنجاسة وكون الشيء معرضا
للاحتياط الراجح الّذي لا يكاد يتركه المتّقون ممّا