وتصدّى لبيان تفصيله صاحب الحدائق [١] ، فمن أراده فعليه بمراجعة كلامه.
وكيف كان :
فحكم المسألة واضح بحمد الله سبحانه ، ولا يقتضي لأجل ذلك زيادة كلام في تحقيقه.
الجهة
الثانية : لا فرق فيما تقدّم من حكم عدم انفعال الكرّ بملاقاة النجاسة بين شيء من
أفراده حتّى ما في الحياض والأواني كما عليه المعظم ، وادّعى عليه الشهرة على حدّ
الاستفاضة ، بل الإجماع في بعض العبائر ، بناء على شذوذ المخالف وانقطاع خلافه ،
حيث لم ينسب الخلاف إلّا إلى المفيد [٢] والسلّار [٣] لمصيرهما إلى الانفعال في الحياض والأواني وإن كان
كرّا.
لنا
: عموم ما تقدّم
من أخبار الكرّ المعتضد بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، والأصل المتقدّم
تحقيقه ، مع عموم الروايات المتقدّمة ، القاضية بحصر الانفعال في التغيّر ، الصادق
عليها قضيّة قولهم : « خرج ما خرج وبقى الباقي » ، الّذي منه الكرّ بجميع أفراده.
مضافا إلى خصوص
ما في التهذيب والاستبصار والكافي عن صفوان الجمّال قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحياض الّتي ما بين مكّة إلى المدينة تردها السباع
، وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل منها الجنب ، أيتوضّأ منها؟ فقال
عليهالسلام « وكم قدر الماء؟ قلت : إلى نصف الساق وإلى الركبة ،
فقال عليهالسلام : توضّأ منه » [٤].
وما تقدّم من
رواية العلاء بن الفضيل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحياض يبال فيها؟ قال : « لا بأس إذا غلب لون الماء
لون البول » [٥].
وما في التهذيب
والفقيه عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عليهالسلام أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا : يا رسول الله إنّ
حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم ، قال صلىاللهعليهوآله : « لها ما أخذت بأفواهها ولكم سائر ذلك » [٦].