وهذه الرواية
وإن كانت ضعيفة بالحسن بن صالح الثوري إلّا أنّها في حكم الصحيح بوجود ابن محبوب
في سندها ، الّذي هو من أصحاب الإجماع ، ولي فيها بعد تأمّل يأتي وجهه في مسألة
تحديد الكرّ.
ومنها
: ما رواه الشيخ
في التهذيب في باب زيادات المياه ، في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباهها تطأ العذرة ،
ثمّ تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة؟ قال : لا إلّا أن يكون الماء كثيرا قدر كرّ
من ماء » [١].
ومنها
: ما رواه في
التهذيب أيضا في باب آداب الأحداث ، في الصحيح عن إسماعيل بن جابر ، قال : سألت
أبا عبد الله عن الماء الّذي لا ينجّسه شيء؟ قال : « كرّ » [٢].
وبالجملة : هذا
الحكم بملاحظة تظافر الروايات الصحيحة عليه مع انضمام عمل الأصحاب عليها من
قطعيّات الفقه الّتي لا يمكن الاسترابة فيها ، نعم ربّما يوجد في أخبارنا ما يقضي
منها بما يخالف ذلك ظاهرا ، مثل ما في التهذيب في زيادات باب المياه ، في المرسل
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا كان الماء قدر قلّتين لم ينجّسه شيء ،
والقلّتان جرتان » [٣] ، وما رواه في الكافي ـ في الصحيح ـ عن زرارة قال : «
إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء الخ » [٤].
ولكن الأمر في
ذلك هيّن بعد ملاحظة سقوط هذا النوع من الأخبار عن درجة الاعتبار ، من جهة كونها
معرضا عنها الأصحاب كلمة واحدة ، مع ملاحظة ظهور احتمال خروجها مخرج التقيّة كما
هو واضح في خبر القلّتين ، لموافقته مذهب الشافعي [٥] وأحمد [٦] من العامّة كما عرفت ، مضافا إلى إمكان تطرّق التأويل
إليها بحمل القلّتين أو الراوية أو غيرهما على ما يسع مقدار الكرّ كما صنعه الشيخ
في التهذيب [٧]
[١]الوسائل ١ : ١٥٩
، ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ٤ ـ التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٦ ـ مسائل عليّ بن جعفر :
١٩٣ / ٤٠٣.
[٢]الوسائل ١ : ١٥٩
، ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ٧ ـ التهذيب ١ : ٤١ / ١١٥.
[٣]الوسائل ١ : ١٦٦
، ب ١١ من أبواب الماء المطلق ح ٨ ـ التهذيب ١ : ٤١٥ / ١٣٠٩ الاستبصار ١ : ٧ / ٦.
[٤]الوسائل ١ : ١٤٠
، ب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ٩ ـ الكافي ٣ : ٢ / ٣ ـ التهذيب ١ : ٤٢ / ١١٧ ـ الاستبصار
١ : ٦ / ٤.