بما نذكره فيبقى الباقي على الأصل ، إلى أن يظهر مناف » [١] انتهى.
وإن كان هذا
الوجه الأخير لا يخلو عن مناقشة من جهة أنّه بانفراده لا يصلح دليلا على أنّ
الكثير الّذي لا ينفعل بالملاقاة هو الكرّ ، إلّا بضميمة الأخبار الفارقة بين
الكرّ وما دونه ، ومعه يرجع الحجّة إلى الوجه السابق ، فلا يكون دليلا على حدّة
كما لا يخفى.
نعم ، لو كان
ما دلّ الأخبار على انفعاله بها مبيّنا ، وقدرا معيّنا بنفس تلك الأخبار فشكّ في
حكم ما زاد عليه اتّجه الرجوع إلى الأصل ، ولكنّ المقام ليس منه ، لأنّ تعيين ما
علم بانفعاله منوط بتعيين ما لا ينفعل ، ولا يتأتّى ذلك إلّا بالأخبار الفارقة ،
وكيف كان فتحديد الكثير بما ذكر قد ورد ـ مضافا إلى ما تقدّم ـ في أخبار كثيرة
قريبة من حدّ التواتر.
منها
: ما رواه الشيخ
في التهذيب في باب آداب الأحداث ، وفي الاستبصار في باب القدر الّذي لا ينجّسه شيء
، في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام إنّه سئل عن الماء تبول فيه الدوابّ ، وتلغ فيه الكلاب
، ويغتسل منه الجنب؟ قال عليهالسلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء ». [٢]
ومنها
: نظيره في
الكافي في باب الماء الّذي لا ينجّسه شيء ، عن محمّد بن مسلم قال : « سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن الماء الّذي تبول فيه الدوابّ » [٣] الخ.
ومنها
: ما رواه الشيخ
في التهذيب في زيادات باب المياه ، في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ،
قال : قلت له : الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدوابّ وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه
الجنب ، قال عليهالسلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء والكرّ
ستّمائة رطل » [٤].
ومنها
: ما رواه في
الكافي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا كان الماء في الركي كرّا لم ينجّسه شيء ،
قلت : وكم الكرّ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاث أشبار ونصف عرضها » [٥].