responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 104

بما نذكره فيبقى الباقي على الأصل ، إلى أن يظهر مناف » [١] انتهى.

وإن كان هذا الوجه الأخير لا يخلو عن مناقشة من جهة أنّه بانفراده لا يصلح دليلا على أنّ الكثير الّذي لا ينفعل بالملاقاة هو الكرّ ، إلّا بضميمة الأخبار الفارقة بين الكرّ وما دونه ، ومعه يرجع الحجّة إلى الوجه السابق ، فلا يكون دليلا على حدّة كما لا يخفى.

نعم ، لو كان ما دلّ الأخبار على انفعاله بها مبيّنا ، وقدرا معيّنا بنفس تلك الأخبار فشكّ في حكم ما زاد عليه اتّجه الرجوع إلى الأصل ، ولكنّ المقام ليس منه ، لأنّ تعيين ما علم بانفعاله منوط بتعيين ما لا ينفعل ، ولا يتأتّى ذلك إلّا بالأخبار الفارقة ، وكيف كان فتحديد الكثير بما ذكر قد ورد ـ مضافا إلى ما تقدّم ـ في أخبار كثيرة قريبة من حدّ التواتر.

منها : ما رواه الشيخ في التهذيب في باب آداب الأحداث ، وفي الاستبصار في باب القدر الّذي لا ينجّسه شي‌ء ، في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام إنّه سئل عن الماء تبول فيه الدوابّ ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل منه الجنب؟ قال عليه‌السلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شي‌ء ». [٢]

ومنها : نظيره في الكافي في باب الماء الّذي لا ينجّسه شي‌ء ، عن محمّد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الماء الّذي تبول فيه الدوابّ » [٣] الخ.

ومنها : ما رواه الشيخ في التهذيب في زيادات باب المياه ، في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ، قال : قلت له : الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدوابّ وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال عليه‌السلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شي‌ء والكرّ ستّمائة رطل » [٤].

ومنها : ما رواه في الكافي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا كان الماء في الركي كرّا لم ينجّسه شي‌ء ، قلت : وكم الكرّ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاث أشبار ونصف عرضها » [٥].


[١] منتهى المطلب ١ : ٣٤.

[٢]ـ الوسائل ١ : ١٥٨ ، ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ١ ـ التهذيب ١ : ٣٩ / ١٠٧ و ٢٢٦ / ٦٥١ الاستبصار ١ : ٦ / ١ و ٢٠ / ٤٥.

[٣]الكافي ١ : ٢ / ٢.

[٤]الوسائل ١ : ١٥٩ ، ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ٥ ـ التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٣٠٨ ـ الاستبصار ١ : ١١ / ١٧.

[٥]الوسائل ١ : ١٦٠ ، ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ٨ ـ الكافي ٣ : ٢ / ٤.

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست