وعن بعضهم [١] تفسيره : بأنّ
ما كان كلّ من طوله وعرضه عشرة أذرع في عمق بئر لا ينجّس ، فإن كان أقلّ نجس
بالملاقاة للنجاسة ، وإن بلغ ألف قلّة.
وعن المتأخّرين
من أصحابه [٢] القول بأنّ الاعتبار بحصول النجاسة علما أو ظنّا ،
والحركة اعتبرت للظنّ ، فإن غلب ظنّ الخلاف حكم بالطهارة.
وعن الشيخين [٣] من أصحابنا
والسيّد المرتضى [٤] وأتباعهم الذهاب إلى التقدير بالكرّ ، وعزاه إلى الحسن
بن صالح بن حيّ عن محكي الطحاوي [٥] و [٦] ، ولعلّه لا خلاف في ذلك بين أصحابنا ، فهو الحقّ لوضوح
فساد غيره ممّا ذكر ، مضافا إلى قيام أدلّة محكمة من الأخبار وغيرها على تقديره
بالكرّ.
ومن جملة ذلك
ما احتجّ به العلّامة في المنتهى قائلا : « لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلىاللهعليهوآله « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » [٧] ، وفي رواية «
لم يحمل خبثا » [٨] ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن
عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » [٩] ، ولأنّ الأصل
الطهارة خرج ما دون الكرّ
[١] شرح فتح القدير
١ : ٧١ ، ٧٠ ـ بدائع الصنائع ١ : ٧١ ، ٧٣ ـ عمدة القاري ٣ : ١٥٩ ، المبسوط للسرخي
١ : ٧١ ، سبل السلام ١ : ١٧.
[٢] أحكام القرآن ـ للجصّاص
ـ ٣ : ٣٤٠ ، التفسير الكبير ٢٤ : ٩٤.
[٣] المفيد في
المقنعة : ٨ والطوسي في المبسوط ١ : ٦.
[٤] الجمل والعلم (رسائل
الشريف المرتضى ١ : ٢٢) ـ الانتصار : ٨.
[٥] هو : أبو جعفر
أحمد بن محمّد بن سلامة الأزديّ الحجريّ المصريّ الطحاويّ ، شيخ الحنفيّة ، روى عن
هارون بن سعيد الأيلي وعبد الغني بن رفاعة وطائفة من أصحاب ابن عينية ، وروى عنه
أحمد بن القاسم الخشّاب والطبراني ، له تصانيف كثيرة ، ولد سنة ٢٣٧ ه ومات سنة
٣٢١ ه تذكرة الحفّاظ ٣ : ٨٠٨ ؛ ـ شذرات الذهب ٢ : ٢٨٨ ـ ؛ وفيات الأعيان ١ : ٧١.
[٦] لم نعثر على
حكاية الطحاوي فيما بأيدينا من المصادر ، ونقل السيد المرتضى في الانتصار : ٨ هذا
القول من الكتاب الطحاوي الموسوم بـ « اختلاف الفقهاء ».
[٧] الفائق ٣ : ٢٥٨
، غريب الحديث ـ للهروي ـ ١ : ٣٣٨.
[٨] سنن الترمذي ١ :
٩٧ ح ٦٧ ـ سنن النسائي ١ : ٤٦ ، سنن أبي داود ١ : ١٧ ح ٦٣ ـ سنن البيهقي ١ : ٢٦١ ـ
مسند أحمد ٢ : ١٢ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٤ ـ ١٥ ح ٢ ـ ٣.
[٩]الوسائل ١ : ١٥٨
، ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ـ رواه في التهذيب ١ : ٤٠ / ١٠٩ بسند آخر ـ الاستبصار
١ : ٦ / ٢.