responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 102

ينبوع

ما عرفت من البحث في العنوانين المتقدّمين بحث يلحق نوع الماء بما هو هو من دون نظر إلى أقسامه الخاصّة المندرجة تحته ، فأحدهما : ما لحقه باعتبار خلقته الأصليّة من حيث إنّ خلقته هل هي على وصف الطهارة أو لا؟.

وثانيهما : ما لحقه باعتبار الطوارئ اللاحقة به من حيث قبوله من جهتها النجاسة وعدمه ، وقد عرفت ما هو التحقيق في كلا المقامين.

ثمّ ، إنّ هاهنا عناوين اخر مخصوصا كلّ واحد منها بقسم خاصّ من أقسامه المتقدّم إليها الإشارة في الجملة ، ومن جملة تلك العناوين ما هو مخصوص بالكثير الراكد في مقابلة القليل ، والبحث في هذا العنوان يلحقه من جهات :

الجهة الاولى : اختلف العلماء من الخاصّة والعامّة في تقدير الكثير الّذي لا يقبل الانفعال بمجرّد ملاقاة النجاسة ، ففي منتهى العلّامة [١] عن الشافعي وأحمد أنّهما ذهبا إلى تقديره بالقلّتين [٢] ، احتجاجا بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل خبثا » [٣].

وعن أبي حنيفة [٤] : « إن كان الماء يصل بعضه إلى بعض نجس بحصول النجاسة فيه وإلّا فلا ، واختلف أصحابه في تفسير هذا الكلام ، فعن أبي يوسف والطحاوي تفسيره بحركة أحد الجانبين عند حركة الآخر وعدمها [٥] ، فالموضع الّذي لم يبلغ التحرّك إليه لا ينجّس.


[١] منتهى المطلب ١ : ٣٣.

[٢] أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٣ : ٣٤١ ، المغني لابن قدّامة ١ : ٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤ ، التفسير الكبير ٢٤ : ٩٤ ، مغني المحتاج ١ : ٢١ ، تفسير القرطبي ١٣ : ٤٢ ، سنن الترمذي ١ : ٩٨ ـ ٩٩.

[٣]سنن الترمذي ١ : ٩٧ / ٦٧ ـ سنن النسائي ١ : ١٧٥ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٦ / ٧.

[٤] بداية المجتهد ١ : ١٣ ، سبل السلام ١ : ٢٠.

[٥] تفسير القرطبي ١٣ : ٤٢.

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست