وما عن التهذيب
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ولا يشرب من سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا
كبيرا يستقى منه » [١].
وليس للمخالف
إلّا ما حكي عنه من عموم النهي عن استعمال ماء الأواني مع ملاقاته الكرّ ، وكأنّ
مراده به ما توهّمه عن روايات كثيرة :
منها
: ما في الكافي
عن شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن
يغسلها ـ « أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء » [٢].
ومنها
: ما في التهذيب
في الموثّق عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا
بأس ، إن لم يكن أصاب يده شيء من المنيّ » [٣].
ومنها
: ما في التهذيب
أيضا في الموثّق عن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الدّن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون
فيه الخلّ أو [ماء] [٤] كامخ أو زيتون؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » ، وعن
الإبريق يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » [٥].
ومنها
: ما عن قرب
الإسناد والوسائل عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الشرب في الإناء يشرب منه الخمر قدحان
عيدان أو باطية ، قال عليهالسلام : « إذا غسله لا بأس » [٦].
ومنها
: ما في التهذيب
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، قال : سألت أبا الحسن عن الرجل يدخل يده في
الإناء وهي قذرة ، قال : « يكفئ الإناء » [٧].
ومنها
: ما في الكافي
في الموثّق بسماعة بن مهران عن أبي بصير عنهم عليهمالسلام قال : « إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس
، إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو
[١]الوسائل ١ : ١٥٨
، ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ـ التهذيب ١ : ٢٢٦ / ٦٥٠.
[٢]الوسائل ١ : ١٥٢
، ب ٨ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ـ الكافي ٣ : ١١ / ٣.
[٣]الوسائل ١ : ١٥٣
، ب ٨ من أبواب الماء المطلق ح ٩ ـ التهذيب ١ : ٣٧ / ٩٩.