responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 107

وما عن التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « ولا يشرب من سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه » [١].

وليس للمخالف إلّا ما حكي عنه من عموم النهي عن استعمال ماء الأواني مع ملاقاته الكرّ ، وكأنّ مراده به ما توهّمه عن روايات كثيرة :

منها : ما في الكافي عن شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ـ « أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‌ء » [٢].

ومنها : ما في التهذيب في الموثّق عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس ، إن لم يكن أصاب يده شي‌ء من المنيّ » [٣].

ومنها : ما في التهذيب أيضا في الموثّق عن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الدّن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخلّ أو [ماء] [٤] كامخ أو زيتون؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » ، وعن الإبريق يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » [٥].

ومنها : ما عن قرب الإسناد والوسائل عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الشرب في الإناء يشرب منه الخمر قدحان عيدان أو باطية ، قال عليه‌السلام : « إذا غسله لا بأس » [٦].

ومنها : ما في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، قال : سألت أبا الحسن عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ، قال : « يكفئ الإناء » [٧].

ومنها : ما في الكافي في الموثّق بسماعة بن مهران عن أبي بصير عنهم عليهم‌السلام قال : « إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو


[١]الوسائل ١ : ١٥٨ ، ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ـ التهذيب ١ : ٢٢٦ / ٦٥٠.

[٢]الوسائل ١ : ١٥٢ ، ب ٨ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ـ الكافي ٣ : ١١ / ٣.

[٣]الوسائل ١ : ١٥٣ ، ب ٨ من أبواب الماء المطلق ح ٩ ـ التهذيب ١ : ٣٧ / ٩٩.

[٤] هكذا في المصدر.

[٥]التهذيب ١ : ٢٨٣ / ٨٣٠ ـ الوسائل ٣ : ٤٩٤ ، ب ٥١ من أبواب النجاسات ح ١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٧ / ١.

[٦]الوسائل ٢٥ : ٣٦٩ ، ب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ٥ ـ قرب الإسناد : ١١٦ ـ مسائل عليّ بن جعفر : ١٥٤ / ٢١٢.

[٧]التهذيب ١ : ٣٩ / ٤٤.

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست