الأخبار عموماً ، مثل قولهم عليهمالسلام «افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير» و «الصلاة ثلاثة أثلاث ، ثلث
طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود» و «لا صلاة إلّا بطهور» وغير ذلك [١].
وخصوصاً في مثل
صلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة وغيرهما.
ومنها : الطواف
المندوب وسائر المناسك ، للأخبار. وفي صحيحة معاوية بن عمار إشارة إلى ما ذكر [٢]. وسيجيء الخلاف في اشتراط [٣] الطواف به.
ومنها : قراءة
كتاب الله ومسّه وحمله ، وهو المشهور ، وعُلّلت بالروايات [٤] ، وبالتعظيم ، وفي عُدّة الداعي ما يدلّ على استحبابه
للقراءة [٥].
ويرشد إلى حكم
الأخيرين : ما ورد في حرمة مسّه وكراهة حمله بلا طهر [٦] ، مضافاً إلى استحبابهما في نفسهما. ولو لم يكن إلّا
الشهرة لكَفَت ، بل وأقلّ منها أيضاً ، وكذا فيما سيجيء مما لم يظهر فيه نصّ
بالخصوص للمسامحة في أدلّة السنن ، كما هو مسلّم عند الخاصّة والعامّة ، منصوص
عليه بالأخبار المعتبرة المستفيضة ، وقد حقّقنا المقال في كتاب مناهج الأحكام.
ومنها : دخول
المساجد ، للأخبار المستفيضة جدّاً [٧].
ومنها :
الاستدامة ، وهو المراد بالكون. والتغاير بين استحباب أصل الوضوء والوضوء للكون
عليه واضح ، ويدلّ عليه (يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)[٨] وما رواه في