البحار عن نوادر الراوندي ، وعن مجالس ابن الشيخ ، وفي غيرهما من الروايات
أيضاً إشارات [١].
ومنها :
التأهّب لصلاة الفريضة قبل دخول وقتها ، لإيقاعها في أوّل الوقت. فلا يدخل فيه ما
لو أراد تسهيل الأمر ، لتعسّر تأخيره حتّى يدخل الوقت للبرد أو الكسل أو غير ذلك ،
ويدخل فيه ما لو علم عدم تيسّر الصلاة له أوّل الوقت ، لكن يريد التهيّؤ [٢] للشروع فيها أوّل زمان التيسّر.
والدليل عليه
بعد الشهرة : ما رواه في الذكرى : «ما وقّرَ الصلاة من أخّر الطهارة لها حتّى يدخل
وقتها» [٣].
وقضيّة هذه
الرواية وكلام الأصحاب : أنّ هذا الوضوء هو وضوء الصلاة ، لا أنّه مسقط عنه ، إذ
لم يثبت مما ذكرنا في أوّل الباب ، إلّا أنّ وجوبه لا يثبت إلّا بعد دخول الوقت ،
لخصوص [٤] الآية والرواية ، وإن كان مقتضى الوجوب الغيريّ عدم التقييد ، أمّا شرطيته
له فلا اختصاص لها بدخول الوقت ، فإذا ثبت الدليل على استحباب التقديم فلا يلزمه
حزازة.
ويمكن
الاستدلال عليه بما دلّ على استحباب إتيان الصلاة في أوّل الوقت أيضاً ، لأنّ
الأوّل الحقيقي من أفراد الأوّل العرفي ، فيشمله ، ولا يمكن إلّا بالإتيان به قبل
الوقت. مع أنّ عموم ما دلّ على حُسن استباق الخيرات والمسارعة إلى المغفرة [٥] مع عدم ثبوت المنع من تقديم الشرط وشمول أدلّة إثبات