responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 97

البحار عن نوادر الراوندي ، وعن مجالس ابن الشيخ ، وفي غيرهما من الروايات أيضاً إشارات [١].

ومنها : التأهّب لصلاة الفريضة قبل دخول وقتها ، لإيقاعها في أوّل الوقت. فلا يدخل فيه ما لو أراد تسهيل الأمر ، لتعسّر تأخيره حتّى يدخل الوقت للبرد أو الكسل أو غير ذلك ، ويدخل فيه ما لو علم عدم تيسّر الصلاة له أوّل الوقت ، لكن يريد التهيّؤ [٢] للشروع فيها أوّل زمان التيسّر.

والدليل عليه بعد الشهرة : ما رواه في الذكرى : «ما وقّرَ الصلاة من أخّر الطهارة لها حتّى يدخل وقتها» [٣].

وقضيّة هذه الرواية وكلام الأصحاب : أنّ هذا الوضوء هو وضوء الصلاة ، لا أنّه مسقط عنه ، إذ لم يثبت مما ذكرنا في أوّل الباب ، إلّا أنّ وجوبه لا يثبت إلّا بعد دخول الوقت ، لخصوص [٤] الآية والرواية ، وإن كان مقتضى الوجوب الغيريّ عدم التقييد ، أمّا شرطيته له فلا اختصاص لها بدخول الوقت ، فإذا ثبت الدليل على استحباب التقديم فلا يلزمه حزازة.

ويمكن الاستدلال عليه بما دلّ على استحباب إتيان الصلاة في أوّل الوقت أيضاً ، لأنّ الأوّل الحقيقي من أفراد الأوّل العرفي ، فيشمله ، ولا يمكن إلّا بالإتيان به قبل الوقت. مع أنّ عموم ما دلّ على حُسن استباق الخيرات والمسارعة إلى المغفرة [٥] مع عدم ثبوت المنع من تقديم الشرط وشمول أدلّة إثبات


[١] البحار ٨٠ : ٢٣٨ ، ٣٠٤ ، ٣١٢.

[٢] في «ح» بالتهيّؤ ، وفي «ز» : للتهيّؤ.

[٣] الذكرى : ٩٦.

[٤] في «ز» : بخصوص.

[٥] وهما قوله تعالى (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ). آل عمران : ١٣٣ ، وقوله تعالى (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ). البقرة : ١٤٨ ، المائدة : ٤٨.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست