responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 95

لم يمكن [١] ذلك فلا يجب الوضوء لما حدث في الأثناء. وكذا [٢] لو تمكّن من التلبس وتكثّرَ الحدث وتكرّرَ بحيث يستلزم تجديد الوضوء العُسر والحرج.

وأمّا حكم السلِس لو فجأه الحدث في الأثناء ، فيظهر من جماعة أنّه يتوضّأ ويبني [٣] ، والظاهر أنّ مرادهم فيما لو كان له فترة يمكن فيها التحفّظ بمقدار الطهارة والصلاة ، كما صرّح به في الدروس [٤]. وعن التذكرة أنّه يستمرّ عند عدم إمكان التحفّظ ، ويتطهّر ويستأنف عند الإمكان [٥]. وهذا أوفق بما تقدّم من الأحكام ، وألصق بالقواعد والأدلّة.

ولم نَقِف على ما دلّ على التوضّؤ والبناء إلّا رواية أبي سعيد القمّاط المذكورة في التهذيب في باب أحكام السهو في الزيادات [٦] [٧] ، وهي غير واضحة السند والدلالة [٨] ، وعليكَ بالاحتياط في هذه المسائل ، فإنّ أكثرها غير منقّحة في كلامهم.

الثامن : يستحبّ الوضوء لنفسه كما أشرنا ، ولأُمور :

منها : الصلاة المندوبة ، وتشرط به أيضاً ، وكلاهما إجماعي. ويدلّ عليه


[١] في «ز» زيادة : فيها.

[٢] في «ز» : ولذا.

[٣] السرائر ١ : ٣٥٠ ، المختصر النافع ١ : ٦.

[٤] الدروس ١ : ٩٤.

[٥] التذكرة ١ : ٢٠٦.

[٦] التهذيب ٢ : ٣٥٥ ح ١٤٦٨.

[٧] قال سمعت رجلاً سأل أبا عبد الله عن رجل وجد غمزاً في بطنه أو أذى أو عصراً من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأُولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة ، قال فقال : إذا أصاب شيئاً من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك ، فيتوضّأ ثم ينصرف إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه ، فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام ، الحديث (منه رحمه‌الله).

[٨] أما السند فلأنّ فيها موسى بن عمر بن يزيد ولم يوثّق ، وابن سنان والظاهر أنّه محمّد وهو ضعيف ، بالإضافة إلى أنّ راويها لم يوثّق. وأما الدلالة فلعدم دلالتها على حكم من فجأه الحدث.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست