نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 467
يصيبهما البول ، كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو؟ قال : «يغسل منه ما
ظهر في وجهه» [١]. وتؤيّده رواية إبراهيم بن عبد الحميد [٢].
وبالجملة الأصل
عدمه ، وعدم الدليل دليل العدم. ويؤيّده تطهير اللوح الوسيع بمثل الإبريق ونحوه.
فمن فروع
المسألة : جواز تطهير ما حول موضع الفصد إذا تعدّى الدم ، ولو وضع الإصبع عليه
فأظهر ، بل وجواز غسل علم من سطح جسم محاط بالنجاسة ، ويبقى طرفاه على النجاسة.
بقي الكلام في
مقامات :
الأوّل :
المشهور في كلام المتأخّرين أنّ ما لا يمكن إخراج الغُسالة منه كالتراب والدقيق لا
يمكن تطهيره بالقليل ، ويظهر وجهه بعد التأمّل فيما تقدّم من اعتبار العصر أو
نجاسة الغُسالة.
وأما تطهيره
بالكثير فلعلّه لا خلاف فيه إذا علم وصول الماء إلى جميع الأجزاء وإزالة النجاسة ،
وإن كان قد يستشكل فيه على القول بدخول العصر في الغسل ، وقد عرفت التحقيق.
وعن الشيخ في
الخلاف [٣] : جواز تطهير الأرض بأن يصبّ الماء عليها حتّى يكاثره
ويقهره فيزيل لونه وطعمه ورائحته ، واحتجّ بأنّ التكليف بما زاد حرج ، وبالرواية
العاميّة المتضمّنة لأمر النبيّ صلىاللهعليهوآله بإهراق ذَنوب من ماء على بول الأعرابي في المسجد ،
وقوله بعده : «علّموا ويسّروا ولا تعسّروا» [٤].