نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 468
وقد يستدلّ على
ذلك بما ورد من الأمر برش الماء في البِيَع والكنائس وبيوت المجوس والصلاة عليه في
صحيحة عبد الله بن سنان [١] ورواية أبي بصير [٢] ، فإنّ فيهما إشعار بإمكان التطهير. والاعتماد على هذه
الأدلّة مشكل وإن كان لا يخلو من قرب.
نعم لا يمكن
الحكم بوجوب غسل الملاقي بعد ذلك ، لتعارض الاستصحابين.
وقد يقال :
إنّه يكفي في تطهير الأرض إجراء الماء على وجه الأرض بحيث يغمرها ثم يجري إلى موضع
آخر ، فيكون ما انتهى إليه نجساً ، ويشكل ذلك مع رخاوة الأرض.
نعم هذا حسن
فيما لو كانت الأرض مفروشة بالأجر والساج ونحوهما ، إلّا أن يتشبّث بعموم مثل قوله
عليهالسلام : «الماء يطهّر» و: «جعل الله الماء طهوراً» [٣] وهو أيضاً مشكل.
الثاني : ذكر
جمع من الأصحاب أنّه لا يجوز تطهير مثل الصابون والفواكه والخبز والقرطاس والحبوب
والجبن مما لا تنفصل عنه الغُسالة بالعصر في القليل ، ولا ينقل عنهم خلاف في
الكثير.
ولا بدّ أن
يكون مرادهم من الصابون هو ما إذا كان رطباً ، ومن الفاكهة ما إذا كانت مقطوعة ،
وإلّا فالصابون اليابس كالحجر ، والتفّاح الصحيح ليس بأرخى من البدن ، وكذلك قشر
الرقّي ، ووجهه معلوم مما سبق.
وقد يستشكل في
ذلك : بأنّه مستلزم للحرج والضرر. وأنّ المتخلّف في المذكورات ربّما يكون أقلّ من
المتخلّف في الحشايا بعد الدق والتغميز. وقد حكموا بطهارتها ، بإطلاق الأمر بالغسل
[٤].
[١] التهذيب ٢ : ٢٢٢
ح ٨٧٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣٨ أبواب مكان المصلّي ب ١٣ ح ٢.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٢٢
ح ٨٧٧ ، الوسائل ٣ : ٤٣٩ أبواب مكان المصلّي ب ١٤ ح ٣.