responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 468

وقد يستدلّ على ذلك بما ورد من الأمر برش الماء في البِيَع والكنائس وبيوت المجوس والصلاة عليه في صحيحة عبد الله بن سنان [١] ورواية أبي بصير [٢] ، فإنّ فيهما إشعار بإمكان التطهير. والاعتماد على هذه الأدلّة مشكل وإن كان لا يخلو من قرب.

نعم لا يمكن الحكم بوجوب غسل الملاقي بعد ذلك ، لتعارض الاستصحابين.

وقد يقال : إنّه يكفي في تطهير الأرض إجراء الماء على وجه الأرض بحيث يغمرها ثم يجري إلى موضع آخر ، فيكون ما انتهى إليه نجساً ، ويشكل ذلك مع رخاوة الأرض.

نعم هذا حسن فيما لو كانت الأرض مفروشة بالأجر والساج ونحوهما ، إلّا أن يتشبّث بعموم مثل قوله عليه‌السلام : «الماء يطهّر» و: «جعل الله الماء طهوراً» [٣] وهو أيضاً مشكل.

الثاني : ذكر جمع من الأصحاب أنّه لا يجوز تطهير مثل الصابون والفواكه والخبز والقرطاس والحبوب والجبن مما لا تنفصل عنه الغُسالة بالعصر في القليل ، ولا ينقل عنهم خلاف في الكثير.

ولا بدّ أن يكون مرادهم من الصابون هو ما إذا كان رطباً ، ومن الفاكهة ما إذا كانت مقطوعة ، وإلّا فالصابون اليابس كالحجر ، والتفّاح الصحيح ليس بأرخى من البدن ، وكذلك قشر الرقّي ، ووجهه معلوم مما سبق.

وقد يستشكل في ذلك : بأنّه مستلزم للحرج والضرر. وأنّ المتخلّف في المذكورات ربّما يكون أقلّ من المتخلّف في الحشايا بعد الدق والتغميز. وقد حكموا بطهارتها ، بإطلاق الأمر بالغسل [٤].


[١] التهذيب ٢ : ٢٢٢ ح ٨٧٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣٨ أبواب مكان المصلّي ب ١٣ ح ٢.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٢٢ ح ٨٧٧ ، الوسائل ٣ : ٤٣٩ أبواب مكان المصلّي ب ١٤ ح ٣.

[٣] الوسائل ١ : ٩٩ أبواب الماء المطلق ب ١.

[٤] انظر المدارك ٢ : ٣٣١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست