نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 466
ونحو ذلك مما يُخرج الماء إذا سرت النجاسة إلى باطنها ، وإلّا فيغسل ظاهرها
ويمسح عليها بقوّة ليخرج منها أجزاء النجاسة وماء الغسل. أما مع عدم العلم بالنفوذ
إلى الباطن فظاهر [١] ، وأما مع النفوذ فيكفي أيضاً غسل الظاهر في طهارة
الظاهر ، لبطلان السراية.
ويظهر من الشيخ
في الخلاف عدم الخلاف في ذلك ، حيث نسب القول به إلى بعض العامّة في مبحث عدم جواز
تطهير بعض الثوب النجس ، معلّلاً بأنّه مجاور لأجزاء نجسة فتسري إليه النجاسة
فيتنجّس ، ثم دفعه [٢].
والدليل على
البطلان هو عدم الدليل عليه ، وإشعار كثير من الروايات به ، وللزوم نجاسة مفازة
رحبة الفضاء إذا ابتلّ جميعها بمجرّد نجاسة جزء منها لو قلنا بها ، لأنّ الرطوبة
لا يصدق عليها أنّها ماء قليل حتّى يشملها ما دلّ على نجاسته ، مع أنّ أدلّة نجاسة
القليل أخبار في موارد خاصّة لا يتمّ الاستدلال بها في أصل الماء إلّا بضميمة
الإجماع المركب ، فكيف بما ليس بماء.
وأما ما يتوهّم
أنّ النجاسة إذا لاقت شيئاً رطباً تنجّسه ، فإذا انضمّ إليه أنّ المتنجّس ينجس
فتثبت السراية ، ففيه مع منع مثل ذلك العموم : أنّ ذلك إذا لاقى النجس شيئاً رطباً
، أو لاقى رطب نجساً ، لا إذا تنجّس أحد المتلاقيين وإن كان مجاورة رطباً.
وأما الأخبار
التي أشرنا إليها ، فمنها ما ورد في السمن والعسل إذا ماتت فيه فأرة : أنّه تلقى
هي وما حولها ، ويؤكل الباقي [٣].
ومنها صحيحة
إبراهيم بن أبي محمود في غسل الطنفسة والفراش الثخين